المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن بن حسين لرجل : لا تخف أن تفتقر وإنما خف أن تستغني
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تلقّت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين النّاس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال اللّه عزّ وجلّ-: «تجوّزوا عنه». إنظار المعسر: إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه. البخاري- الفتح 4 (2077)، ومسلم (1560) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي رجل وترك وراءه ولد امه متوفاه وزوجه ثانيه لها ابن وبنت. كيف يقسم ارث الأب مع العلم انه باع كل أراضيه ولكن زوجته قبضت مبلغ معين بعد وفاته لقاء هذه الأراضي كما انه ترك سياره. ابنه متزوج وله بيت والزوجة لها بيت تحت بيت الابن وهي تطالبه بساحة البيت كحق لابنها. علما أن لبيتها ساحة أيضاً. بارك الله فيكم
تاريخ: 5/3/13
عدد المشاهدات: 2620
رقم السؤال: 12364

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى  آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ما تركه الأب من مال وأراضي وعقارات يقسم على النحو الآتي: الزوجة تأخذ الثمن وما تبقى يقسم بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين وما أعطي في الحياة لا يدخل في الميراث.

إعداد:

د.حسين وليد

22ربيع آخر1434هـ5/3/2013م