المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الله بن عبد العزيز العمري : « قال رجل لعيسى صلى الله عليه وسلم : أوصني ، قال : انظر خبزك من أين هو ؟ »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدّنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل اللّه له به طريقا إلى الجنّة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه». مسلم (2699).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي رجل وترك وراءه ولد امه متوفاه وزوجه ثانيه لها ابن وبنت. كيف يقسم ارث الأب مع العلم انه باع كل أراضيه ولكن زوجته قبضت مبلغ معين بعد وفاته لقاء هذه الأراضي كما انه ترك سياره. ابنه متزوج وله بيت والزوجة لها بيت تحت بيت الابن وهي تطالبه بساحة البيت كحق لابنها. علما أن لبيتها ساحة أيضاً. بارك الله فيكم
تاريخ: 5/3/13
عدد المشاهدات: 2568
رقم السؤال: 12364

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى  آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ما تركه الأب من مال وأراضي وعقارات يقسم على النحو الآتي: الزوجة تأخذ الثمن وما تبقى يقسم بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين وما أعطي في الحياة لا يدخل في الميراث.

إعداد:

د.حسين وليد

22ربيع آخر1434هـ5/3/2013م