المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اما بعد السؤال حول تقسيم الميراث اب لدية من الاولاد 3 ذكور و4 بنات قام الاب بتجهيز الاولاد للذكور بقطعة ارض بنى عليها لكل واحدفي بيت مستقل والبنات قام بتعليمهن وتجهيزهن للزواج بما متعارف عليه في بلدنا. السؤال كيف يقسم الاب الميراث بالنسبه للارض المتبقية بحيث ان الاب يريد ان يكتب الميراث حسب الشريعه الاسلاميه. فهل يحسب الاب الارض التي بنى فيها للاولاد اي 3 قسائم بناء ام هذا ايضا من متطلبات الحياة بالنسبه للذكور ارجو ارسال رساله بحيث اريد الجواب مكتوبا جزاكم الله خيرا
تاريخ: 6/5/13
عدد المشاهدات: 2956
رقم السؤال: 12721

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

القسائم التي أعطيت للأولاد في حال حياة الأب لا تدخل في الميراث ما دامت لحاجتهم الأصلية وهي البناء لأجل الزواج، وهي في مقابل تكاليف تعليم البنات وتجهيزهن للزواج، ولا يخفى أن تكاليف التعليم والتجهيز توازي قيمة قسيمة الأرض المعدة للبناء. ثم إن المفاضلة في العطية بين الأولاد في حال حياة الأب لوجود سبب مبيح جائز. ومن ذلك ما جرى به العرف بمساعدة الأب لأولاده(ذكورا وإناثا) في تكاليف الزواج، كل حسب حاجته ودون قصد الظلم والمحاباة والتفضيل.

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،25جمادى الآخرة1434هـ الموافق6/5/2013م