المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عطاء بن المبارك : قال بعض العباد : « لما علمت أن ربي عز وجل يلي محاسبتي زال عني حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اما بعد السؤال حول تقسيم الميراث اب لدية من الاولاد 3 ذكور و4 بنات قام الاب بتجهيز الاولاد للذكور بقطعة ارض بنى عليها لكل واحدفي بيت مستقل والبنات قام بتعليمهن وتجهيزهن للزواج بما متعارف عليه في بلدنا. السؤال كيف يقسم الاب الميراث بالنسبه للارض المتبقية بحيث ان الاب يريد ان يكتب الميراث حسب الشريعه الاسلاميه. فهل يحسب الاب الارض التي بنى فيها للاولاد اي 3 قسائم بناء ام هذا ايضا من متطلبات الحياة بالنسبه للذكور ارجو ارسال رساله بحيث اريد الجواب مكتوبا جزاكم الله خيرا
تاريخ: 6/5/13
عدد المشاهدات: 3015
رقم السؤال: 12721

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

القسائم التي أعطيت للأولاد في حال حياة الأب لا تدخل في الميراث ما دامت لحاجتهم الأصلية وهي البناء لأجل الزواج، وهي في مقابل تكاليف تعليم البنات وتجهيزهن للزواج، ولا يخفى أن تكاليف التعليم والتجهيز توازي قيمة قسيمة الأرض المعدة للبناء. ثم إن المفاضلة في العطية بين الأولاد في حال حياة الأب لوجود سبب مبيح جائز. ومن ذلك ما جرى به العرف بمساعدة الأب لأولاده(ذكورا وإناثا) في تكاليف الزواج، كل حسب حاجته ودون قصد الظلم والمحاباة والتفضيل.

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،25جمادى الآخرة1434هـ الموافق6/5/2013م