المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا عندي امانة لشخص متوفي من ذهب .. والورثة اولادها ولكنهم صغار هل يوجب دفع زكاة عليهم ؟؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 1753
رقم السؤال: 13488
الجواب

الجواب


أولا : يجب دفع هذا المال للورثة  فوراً ولا يجوز اخفاؤه عنهم  بالإتفاق وإذا كانوا صغاراً فالمحكمة الشرعية  هي التي تعيّن وصياً عليهم ولا يجوز اخفاء هذا الميراث ولا بدّ من زكاته  عند الجمهور  إذا مرّ عليه حول بعد وفاة المورّث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز