المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
مر سفيان الثوري بزياد بن كثير ، وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول : استووا اعتدلوا سووا مناكبكم وأقدامكم ، اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين فقام سفيان ينظر ثم قال : « بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه عنه- قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصّلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فتوجّعنا له. فقلت له: يا فلان لو أنّك اشتريت حمارا يقيك من الرّمضاء، ويقيك من هوامّ الأرض. قال: أما واللّه! ما أحبّ أنّ بيتي مطنّب ببيت محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فحملت به حملا حتّى أتيت نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فأخبرته. قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنّه يرجو في أثره الأجر، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ لك ما احتسبت». مسلم (663).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا عندي امانة لشخص متوفي من ذهب .. والورثة اولادها ولكنهم صغار هل يوجب دفع زكاة عليهم ؟؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2133
رقم السؤال: 13488
الجواب

الجواب


أولا : يجب دفع هذا المال للورثة  فوراً ولا يجوز اخفاؤه عنهم  بالإتفاق وإذا كانوا صغاراً فالمحكمة الشرعية  هي التي تعيّن وصياً عليهم ولا يجوز اخفاء هذا الميراث ولا بدّ من زكاته  عند الجمهور  إذا مرّ عليه حول بعد وفاة المورّث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز