المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا عندي امانة لشخص متوفي من ذهب .. والورثة اولادها ولكنهم صغار هل يوجب دفع زكاة عليهم ؟؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 1992
رقم السؤال: 13488
الجواب

الجواب


أولا : يجب دفع هذا المال للورثة  فوراً ولا يجوز اخفاؤه عنهم  بالإتفاق وإذا كانوا صغاراً فالمحكمة الشرعية  هي التي تعيّن وصياً عليهم ولا يجوز اخفاء هذا الميراث ولا بدّ من زكاته  عند الجمهور  إذا مرّ عليه حول بعد وفاة المورّث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز