المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم عندي الدورة الشهرية غير منتظمة ففي الشهر لا انظف الا عشرةايام فماذا بالنسبة للصلاة والصوم
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2798
رقم السؤال: 13532
الجواب


المدة القصوى للدورة هي 15 يوماً فإذا استمر الدم بعدها فهو استحاضة فعليك أن تصلّي وتصومي وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم ، وأقل فترة للطهربعدها هو 15 يوماً بمعنى أنّه إذا توقف الدّم بعد مرور 15 يوماً ثمّ رأيتي الدّم بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة فهذا استحاضة لأنّ أقل مدة للطهر بين الحيضتين هي 15 يوماً .

ونلفت انتباهك أنّه إن استمر النزول بعد 15 يوماً فإنّه يلزمك الوضوء لوقت كلّ صلاة فيجوز لك أن تصلّي في الوقت الواحد ما شئت من الفرائض والنّوافل  فإن خرج الوقت لزمك   غسل محل النّجاسة ( الإستنجاء )  والتلجم بأن تضعي خرقة وتشديها جيداً موضع نزول الدم  وإن لم يحصل حدث كخروج ريح وبول ونحوه وعليك المبادرة للصلاة بعد الوضوء ويعفى عمّا ينزل أثناء الصلاة  وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز


د.مشهور فوّاز