المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السؤال : ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي ؟
تاريخ: 28/8/13
عدد المشاهدات: 4391
رقم السؤال: 13765
الجواب :


عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع  في  الطواف أو السعي لم يجزه ، وأمّا بخصوص  الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي  من الأشواط ، فإنّه ينظر :
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً ، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسأ أم ستاً ، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه  إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق ) ، وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر  وكذلك الأمر بالنسبة للسعي وهذا مذهب الشافعية  . انظر : حاشية الدمياطي ، 1\577 ، 560 ) .
والله تعالى أعلم 
د.مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء