المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم التضحية بعجل مسمّن لم يبلغ السنتين من عمره ؟
تاريخ: 9/10/13
عدد المشاهدات: 12549
رقم السؤال: 13950
ما حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السنّ الشرعي ؟
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :
 
إنّ الأصل المقرر شرعاً هو أنّ الحد الأدنى لجواز التضحية بالبقر أن تكون البقرة أو العجل المضحى به قد أتمّ سنتين من عمره .
ولكن لا يخفى على أحد أنّ الإلتزام بالسنّ أصبح متعسراً بل ومتعذراً في كثير من الأحيان في زماننا نظراً لإنتشار العجول المسمّنة التي تكون خلال فترة وجيزة من الأشهر موفورة ومكتنزة اللّحم بصورة تفوق العجول الرّعوية التّي تتغذى على الكلأ والأعشاب  فحسب كما كان في العهد السابق .
 
أضف إلى ذلك فإنّه  أصبح من المتعسر على مريد الأضحية أن يجد عجلاً قد أتمّ سنتين في السّوق  لأنّ أصحاب المزارع لا يحبسون العجل إلاً لأشهر معدودة تكاد لا تتجاوز الثمانية شهور ومن ثمّ يعرضونها للبيع تلبية لمتطلبات السّوق من ناحية ونظراً لإرتفاع أسعار الأعلاف من ناحية أخرى بحيث يترتب على حبس العجل على الأعلاف لمدة سنتين خسارة فادحة على أصحاب المزارع .
وإذا وجد المضحي السنّ المطلوب فإنّه غالباً ما  يكون ثوراً  أو بقرة  قد استغنت عنه المزرعة  لعيب او نقص فيه أو للعقم وعدم الخصوبة . 
 
وبناءً على ما سبق : فإنّ المجلس الإسلامي للإفتاء يرى جواز التضحية بعجل معلوف لم يبلغ السنتين من عمره إذا كان موفور اللّحم بحيث يساوي وزن عجل رعويّ قد أتمّ سنتين من عمره ، وهو كحد أدنى 400 كيلو غرام  فما فوق بناءً على سؤال أهل الخبرة والإختصاص .
 
وهذا ما أفتت به دار الإفتاء الفلسطينة في قراراها ( 1\13 ) وما تبناه المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء وصدر عن جمع عديد من العلماء المعاصرين .
 
هذا وإنّنا نلفت الأنظار بأنّ هذا الحكم خاص بالبقر بشكل خاص وأمّا بالنسبة للضأن ( الخراف ) فلا بدّ أن يكون قد أتمّ ستة أشهر على الأقل وبالنسبة للمعز فلا بدّ أن يكون قد أتمّ سنة وبالنسبة للإبل فلا بدّ أن يكون قد أتمّ خمس سنوات وذلك لتوفر السنّ الشرعي في الخراف والمعز والإبل في السوق بخلاف العجول .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء
2 ذي الحجة 1434 ه