المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز لي أن أشتري جهاز ما بدفعات.
يعني أوخد الجهاز على أن كل شهر يسحبو من حسابي مبلغ محدد من دون ربى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل أستعمل الجهاز كل الوقت إللي أكون أدفع فيه حقو؟ قد تستمر المده المتفقة على سنة أو سنتين
تاريخ: 14/10/13
عدد المشاهدات: 2481
رقم السؤال: 13964
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :


فإن بيع التقسيط صورته : أن يبيع شخص سلعة حاضرة بثمن مؤجل زائد على سعرها الحاضر مع الاتفاق على دفع الثمن على أقساط محددة , وذلك كأن يقول البائع للمشتري : هذه السيارة ثمنها 100000 شيكل حالاً ( نقداً ) و 120000 شيكل مؤجلاً أو منجماً ( أي على أقساط محدودة ) . 
فيقول المشتري : قبلت ب 10000 شيكل مؤجلاً ( مقسطاً ) . 

جاء في فتوى رقم ( 393 ) من فتاوى المجلس :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , إلى القول بجواز بيع التقسيط  أنظر : [ المبسوط للسرخسي 2/111 , بدائع الصنائع للكاساني 7/304 , حاشية ابن عابدين 4/158 , القوانين الفقهية لابن جزي ص174 , الدسوقي على الشرح الكبير 3/156 , شرح الخرشي 5/72 , مغني المحتاج للشربيني 2/79 , نهاية المحتاج للرملي 3/450 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/499 , المبدع 4/107 , مصنف ابن أبي شيبة 4/312 ] . 
ولقد استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
أ- بما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً , فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل . أنظر : [ مسند الإمام أحمد 2/216 ] . 
ب- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم ) . فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز البيع مطلقاً إذا اختلفت الأجناس المتبادلة في البيع . 
ج- أن النبي صلى الله علبيه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل , فقال صلى الله عليه وسلم : ( ضعوا وتعجلوا ) . أنظر : [ سنن البيهقي 6/28 ] . 
فهذا الحديث يدل على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات , لأن وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في مقابل عدم استيفاء الأجل , فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء . 
د- قياساً على عقد السلم , وهو بيع آجل بعاجل , أي بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل , حيث أنه في الغالب يكون السعر أقل من ثمن المثل لأجل التعجيل , فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل , جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل . 
وإلى القول بجواز بيع التقسيط ذهب المجمع الفقهي الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410للهجرة الموافق 14 – 20 آذار ( مارس ) 1990 للميلاد , وهذا ما يميل إليه المجلس الإسلامي للإفتاء ولكن وفق الشروط التالية : 
1- يجب على العاقدين أن يجزما بالنقد أو التأجيل , فلو قال البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بألف شيكل نقداً وبألف ومائة مؤجلة , فقال المشتري : قبلت , ولم يحدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم الثمن المؤجل فلا يجوز شرعاً . 
2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . 
وبناء على ذلك إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم . 
3- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط , ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء . 
4- لا حق للبائع في احتفاظ المبيع بعد البيع , ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . 
كما أنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد . 


والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء