المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا تاجر اكسسوارات هل يجوز بيع القلائد و الاساور التي تحمل الخرزة الزرقاء (( العين الزرقاء)) او شكل كف اليد ؟
تاريخ: 14/10/13
عدد المشاهدات: 9040
رقم السؤال: 13987

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :

يحرم بيع القلائد والأساور التي فيها خرزة زرقاء أو شكل كف اليد وهذه تعتبر من أفعال وعادات الجاهلية  ، جاء في فتوى رقم ( 11672 ) من فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء حول استعمال الخرزة الزرقاء ونحوها :

التميمة في إصطلاح الفقهاء تطلق على معنيين :
الأول : خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم , يتقون بها العين في زعمهم . [ حاشية ابن عابدين 6/363 ] .

والتميمة بهذا المعنى محرمة بالإتفاق , لأنها من أفعال الجاهلية , حيث كانوا يعلقون خرزة على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 3/364 , الفتاوى الهندية 5/356 , القوانين الفقهية – ابن جزي ص486 , الشرح الصغير – للدردير 4/769 , الفتاوى الحديثية – ابن حجر ص90 , المجموع – للنووي 9/56 , الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/455 – 459 ] .
وقد استدل العلماء على حرمة التمائم بهذا الوجه بما يلي :
أ- بما روى أبو داود – بسنده – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) . فقالت زوجة عبد الله بن مسعود لزوجها : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني , فإذا رقاني سَكنَت , فقال عبد الله بن مسعود : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده , فإذا رقاها كفّ عنها , إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أذهب البأس رب الناس , اشف أنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقماً ) . أنظر : [ سنن أبي داود , حديث رقم 3883 ] .
ب- بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من علق تميمة فقد أشرك ) . [ مسند الإمام أحمد 4/156 , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : رجاله ثقات , 5/103 ] .
ت- بما رواه الترمذي بسنده عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده , وبه حمرة , فقلنا : ألا تعلق شيئاً ؟ قال : الموت أقرب من ذلك , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) . [ سنن الترمذي , كتاب الطب , باب كراهية التعليق 4/403 , وقال السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير : حديث حسن , 6/107 ] .
فهذه أدلة صحيحة صريحة على حرمة التمائم بالمعنى الجاهلي , ويماثلها في عصرنا ما يضعه كثير من العوام من الأحذية على مدخل البيت أو يعلقه بسيارته اتقاءً لها من الحسد , أو ما تعلقه النساء من الخرزات على ملابس الأطفال من أجل مداواتهم وعلاجهم , كذلك يلحق بهذا الأمر حذوة الخيل التي تعلق في أماكن العمل والمتاجر وغيرها , أو ما يطلق عليه العوام " بعين الحسود " , والكف الخماسية , أو العين , بل لقد بلغ الجهل بالناس أن يلطخوا باب البيت بالدم أو النجاسة وما لا حصر له من الأمور المبتدعة في هذا المجال , فهذه كلها من الشركيات التي ترفضها نصوص الشريعة كل الرفض .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء