المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انا تاجر اكسسوارات هل يجوز بيع القلائد و الاساور التي تحمل الخرزة الزرقاء (( العين الزرقاء)) او شكل كف اليد ؟
تاريخ: 14/10/13
عدد المشاهدات: 10857
رقم السؤال: 13987

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :

يحرم بيع القلائد والأساور التي فيها خرزة زرقاء أو شكل كف اليد وهذه تعتبر من أفعال وعادات الجاهلية  ، جاء في فتوى رقم ( 11672 ) من فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء حول استعمال الخرزة الزرقاء ونحوها :

التميمة في إصطلاح الفقهاء تطلق على معنيين :
الأول : خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم , يتقون بها العين في زعمهم . [ حاشية ابن عابدين 6/363 ] .

والتميمة بهذا المعنى محرمة بالإتفاق , لأنها من أفعال الجاهلية , حيث كانوا يعلقون خرزة على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 3/364 , الفتاوى الهندية 5/356 , القوانين الفقهية – ابن جزي ص486 , الشرح الصغير – للدردير 4/769 , الفتاوى الحديثية – ابن حجر ص90 , المجموع – للنووي 9/56 , الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/455 – 459 ] .
وقد استدل العلماء على حرمة التمائم بهذا الوجه بما يلي :
أ- بما روى أبو داود – بسنده – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) . فقالت زوجة عبد الله بن مسعود لزوجها : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني , فإذا رقاني سَكنَت , فقال عبد الله بن مسعود : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده , فإذا رقاها كفّ عنها , إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أذهب البأس رب الناس , اشف أنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقماً ) . أنظر : [ سنن أبي داود , حديث رقم 3883 ] .
ب- بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من علق تميمة فقد أشرك ) . [ مسند الإمام أحمد 4/156 , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : رجاله ثقات , 5/103 ] .
ت- بما رواه الترمذي بسنده عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده , وبه حمرة , فقلنا : ألا تعلق شيئاً ؟ قال : الموت أقرب من ذلك , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) . [ سنن الترمذي , كتاب الطب , باب كراهية التعليق 4/403 , وقال السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير : حديث حسن , 6/107 ] .
فهذه أدلة صحيحة صريحة على حرمة التمائم بالمعنى الجاهلي , ويماثلها في عصرنا ما يضعه كثير من العوام من الأحذية على مدخل البيت أو يعلقه بسيارته اتقاءً لها من الحسد , أو ما تعلقه النساء من الخرزات على ملابس الأطفال من أجل مداواتهم وعلاجهم , كذلك يلحق بهذا الأمر حذوة الخيل التي تعلق في أماكن العمل والمتاجر وغيرها , أو ما يطلق عليه العوام " بعين الحسود " , والكف الخماسية , أو العين , بل لقد بلغ الجهل بالناس أن يلطخوا باب البيت بالدم أو النجاسة وما لا حصر له من الأمور المبتدعة في هذا المجال , فهذه كلها من الشركيات التي ترفضها نصوص الشريعة كل الرفض .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء