المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم اضافة شعر في فقط يوم الزفاف مع علم الزوج، هل يعد ذلك من الوصل وهل يختلف الحكم اذا كان الشعر طبيعي أو اصطناعي، علما أن اضافة الشعر يكون عن طريق التركيب وليس لحم الشعيرات في جلدة الرأس؟
تاريخ: 2/6/14
عدد المشاهدات: 3662
رقم السؤال: 14594


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

إذا كانت الشعر طبيعيا فلا يجوز اتفاقاً وهو من الوصل المحرم الذّي ثبت في الصحاح وأمّا إذا كان الشعر اصناعياً أو شعر حيوان طاهر  فيجوز عند  الشافعية إذا كان الوضع بإذن الزوج 

قال النووي في المجموع(3/139):"قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال. قال اصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الاحاديث الصحيحة في لعن الواصلة المستوصلة. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وان وصلته بشعر غير آدمي فان كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر مالا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث. ولأنه حمل نجاسة في الصلاة وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح وبه قطع الدارمي والقاضى أبو الطيب والبغوى والجمهور وفيه وجه انه مكروه قاله الشيخ أبو حامد وحكاه الشاشى ورجحه وحكاه غيره وجزم به المحاملي وهو شاذ ضعيف ويبطله عموم الحديث. وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون أصحها عند الخراسانيين وبه قطع جماعة منهم ان وصلت بإذنه جاز وإلا حرم. والثانى يحرم مطلقا. والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وقطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب الحاوى والمحاملي وجمهور العراقيين بانه يجوز باذن الزوج والسيد قال صاحب الشامل قال أصحابنا ان كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وان لم يكن زوج ولا سيد كره فهذه طريقة العراقيين. والصحيح ما صححه الخراسانيون وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر اطلاق الأحاديث الصحيحة قال صاحب التهذيب".