المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: الإشارة إلى الحجر الأسود باليمين أم باليسار لمن لم يتيسر له استلامه وتقبيله؟
تاريخ: 20/5/14
عدد المشاهدات: 2104
رقم السؤال: 14761

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

بداية الطواف من الحجر الأسود، ويسن لمن أراد الطواف أن يستلم الحجر الأسود ويقبله.  فإذا لم يستطع أن يقبله، لمسه بيده وقبلها، أو لمسه بمسواك أو عصا -إن لم يؤذ به أحدا- وقبل ما لمس به الحجر؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) طاف في حجة الوداع، يستلم الركن بمحجن معه ويقبله. ولما روى عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استلمه بيده وقبلها. [رواه الترمذي].  فإن لم يستطع تقبيل الحجر ولا استلامه، فإنه يستقبله ، بحيث يكون جميع الحجر أمامه. فإن لم يمكنه الاستقبال لوجود زحام فإنه يمر أمام الحجر الأسود ويشير إليه بيده اليمنى؛ لحديث البخاري: طاف النبي (صلى الله عليه وسلم) بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. [انظر: مجلة البحوث(44/250)]

جاء في المجموع(1/384):"قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسر اويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسود والاخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات واشبه ذلك ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح: منها حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة أيضا قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح. وعن حفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره باسناد جيد. وعن أم عطية رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه البخاري ومسلم. وفي الباب حديث ابى هريرة المذكور في الكتاب إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بايامنكم. وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وابي هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم. وعن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بالشمال لتكون اليمني أولهما تنعل وآخرهما تنزع". رواه البخاري ومسلم. وعن انس رضي الله عنه انه قال. من السنة إذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم في المستدرك في اوائل باب صفة الصلاة وقال هو حديث صحح علي شرط مسلم".

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين، 20رجب1435هـ الموافق 19/5/2014م