المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم عندي سؤالان:
1) هل يجوز أن أعطي من الزكاة الوالد زوجتي الذي هو ميسور الحال لا يعمل ؟

2) هل يجب اخراج الزكاة عن الاموال التي تودع في البنك ام التي نوفرها في البيت ؟
تاريخ: 2/7/14
عدد المشاهدات: 1952
رقم السؤال: 14919

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدن محمّد رسول الله ، وبعد :

يجب اخراج الزكاة عن النقود المتوفرة في البنك وذلك بعد إخراج الربا أولاً على الفقراء والمساكين ومن ثمّ ضم ما تبقى للنقودالتي بحوزتك في البيت إن كان لديك نقوداً في البيت فإن كان المبلغ بالغاً النّصاب أي يساوي 11900 ش فأكثر فإنّه يجب إخراج ربع العشر ( 2.5% ) .

ولا يجوز دفع الزكاة لوالد زوجتك إن كان ميسور الحال كما في سؤالك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز