المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم عندي سؤالان:
1) هل يجوز أن أعطي من الزكاة الوالد زوجتي الذي هو ميسور الحال لا يعمل ؟

2) هل يجب اخراج الزكاة عن الاموال التي تودع في البنك ام التي نوفرها في البيت ؟
تاريخ: 2/7/14
عدد المشاهدات: 1769
رقم السؤال: 14919

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدن محمّد رسول الله ، وبعد :

يجب اخراج الزكاة عن النقود المتوفرة في البنك وذلك بعد إخراج الربا أولاً على الفقراء والمساكين ومن ثمّ ضم ما تبقى للنقودالتي بحوزتك في البيت إن كان لديك نقوداً في البيت فإن كان المبلغ بالغاً النّصاب أي يساوي 11900 ش فأكثر فإنّه يجب إخراج ربع العشر ( 2.5% ) .

ولا يجوز دفع الزكاة لوالد زوجتك إن كان ميسور الحال كما في سؤالك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز