المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
انا امرأة متزوجة وعندما تزوجت لم البس دهبي إلا بعد العرس وقليلا جداً جداً جداً البسه فماذا أفعل يجب عليا أن ادفع زكاة وكم مبلغها الزكاة أم ماذا أفعل والآن هل أنا من يجب عليه أخرج الزكاة من جيبي أم زوجي عليه فعل ذلك بحكم انه هو ما يصرف علي البيت
تاريخ: 14/7/14
عدد المشاهدات: 2329
رقم السؤال: 14952

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان الحلي بنية التزين وليس بنية الإدخار ولم يكن كثير عرفاً وذلك بأن لم يتجاوز ( 500 غرام ) فلا زكاة فيه وأمّا إذا تجاوز الوزن المذكور ففيه ربع العشر في كلّ عام ، والواجب على الزوجة أن تخرج الزكاة وليس الزوج لأنّه ملك لها  إلاّ إذا شاء الزوج أن يخرج ذلك من نفسه ، فإن كان الذّهب بنية الإدخار لا التزين ففيه الزكاة في كلّ عام إن كان بالغاً النّصاب وهو ( 85 غرام ) فأكثر بنسبة ربع العشر .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء


والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز