ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ:
31/7/19
عدد المشاهدات:
1721
رقم السؤال:
16665
الجواب:لا مانع من تظليل المحرم رأسه بالمظلة بشرط ألا تلامس الرأس.
.لا يجوز تغطية المحرم رأسه بالرداء أو القبعة وبكل ما يُعدّ بالعرف ساتراً إلا لعذر.
.يجوز تغطية المحرم رأسه بسبب العذر كالحر أو البرد أو المداواة مع وجوب الفدية.