المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هو وقت الرمي أيام التشريق؟
تاريخ: 1/9/15
عدد المشاهدات: 1498
رقم السؤال: 16727

الجواب: أيام التشريق هي: ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ): ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال اتفاقاً ولا يصح قبله عند الجمهور، ولكن لا مانع من التأخير ولو إلى الفجر بل إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية ويعدّ أداءً بلا إثم . انظر: ( انظر: حاشية البيجوري، 1\472 ).

ولكن نذكّر بوجوب الترتيب في رميها بحيث يرجم العقبة الكبرى أولا ثمّ يرجم اليوم الأول بالترتيب  ( الصغرى ثمّ الوسطى ثمّ الكبرى ) ثمّ اليوم الثاني بالترتيب ثمّ اليوم الثالث بالترتيب .( انظر: حاشية إعانة الطالبين، 1\595-596 ).

وبناءً على ذلك فما يفعله كثير من النّاس من تأخير رمي جمار يوم الحادي عشر إلى ما قبل منتصف الليل ثمّ رمي جمار يوم الثاني عشر بعد دخول منتصف الليل، فإنّه يصح فقط عن يوم الحادي عشر، وأمّا رمي يوم الثاني عشر فلا يصح اتفاقاً لعدم جواز التقديم عن وقت الزّوال وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة .

هذا ورخص  جمع من أهل العلم المعاصرين نظراً لشدة الازدحام بجواز رمي جمار يوم النفر الأول من منى (وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي اليوم الثاني من أيام التشريق)  من فجر ذلك اليوم، وقد أخذوا بقول الإمام الرافعي الشافعي والإمام الأسنوي،  فلا ينكر على من عمل بقولهم، لأنّ الإمام الرّافعي مجتهد ترجيح في المذهب ويجوز تقليده لعمل المرء لنفسه في المذهب الشافعي وإن كانت الفتوى على خلاف قوله في المذهب .( انظر: الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية، محمّد بن سليمان الكردي الشافعي، ص318-322، الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، أحمد بن علوي بن عبد الرّحمن السقاف، ص 172، بشرى الكريم، باعشن، 588، الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعي، للشيخ خالد بن عبد الله الشقفة، ص 514).

  وأمّا  رجم جمار يوم الثاني عشر ( أي ثاني أيام التشريق ) تعجيلاً قبل الفجر فلا يجوز بالاتفاق، بل نقل بعضهم الإجماع على منع ذلك فلينتبه إليه  .

والأحوط  والأكمل أن يرجم يوم الثاني عشر بعد الزوال خروجاً من الخلاف، وليس المقصود بقولنا بعد الزوال أي وقت الظهيرة فوراً بل بالإمكان أن يرجم بعد العصر مثلاً ، فإنّ الازدحام أشدّ ما يكون وقت الظهيرة، وأمّا بعد العصر فإنّ الأمر سهل وميسر  وبإمكانه مغادرة منى قبل الغروب وهذا مجرّب، خصوصاً وأنّ  تعاليم إدارة الحجّ في الفترة الأخيرة ألاّ  تخرج القوافل  من مكة إلاّ في اليوم الثالث عشر، فلم تعد الحاجة تدعو إلى التعجيل من الفجر، وإضافة إلى ذلك أيضاً  فإنّ الخطر الذي من أجله أفتى الفقهاء بتعجيل الرمي لم يعد متحققاً

فائدة: إذا انشغل الشخص بالرّجم يوم النفر الأول أي في الثاني عشر من أيام التشريق  حتى غربت الشمس فلا يلزمه المبيت بمنى ليلة اليوم الثالث عشر وهذا مذهب الحنفية وفيه سعة  . ( الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر، 107-108).