المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مصافحة القريبات غير المحارم كزوجة الأخ والعم والخال وبنات العم وبنات الخال وبنات الخالات وبنات العمات ونحو ذلك من النساء الأجنبيات
تاريخ: 27/1/21
عدد المشاهدات: 2929
رقم السؤال: 16785

حكم مصافحة القريبات غير المحارم كزوجة الأخ والعم والخال وبنات العم...

مصافحة المرأة الأجنبية ( هي التي يمكن الزواج بها في الحال أو المآل أي بعد زوال السبب المانع كالمحرمات على سبيل التأقيت كأخت الزوجة وزوجة العم والخال والأخ )
حرام باتفاق أهل العلم ومن أدلتهم :

1. ما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ).

2. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) . (أخرجه البخاري ومسلم) .

وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة وموطأ الإمام مالك ومسند الامام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). قال الترمذي : حديث حسن صحيح .


ثم إنه إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام أليس اللمس والمصافحة أولى بالحرمة لأن اللمس أبلغ في الفتنة .  
 
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436هـ 2015 م