المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للطبيب والممرض معاينة ومداواة المرأة المسلمة؟
تاريخ: 17/3/21
عدد المشاهدات: 2149
رقم السؤال: 16821

هل يجوز للطبيب والممرض معاينة ومداواة المرأة المسلمة؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الأصل في الشرع أنّه يحرم معاينة ومداواة الطبيب والممرض الذكر للمرأة المسلمة لما يترتب على ذلك من النظر واللمس ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة كعدم توفر الطبيبة الموثوق بمهارتها أو الطبيبة المختصة وذلك بناءً على القاعدة الفقهية التي تقول: ( الضرورات تبيح المحظورات ).

فالأصل أن تداوي المرأة ُ المرأة َ والرجلُ الرجلَ والأولى أن تلجأ إلى الطبيبة المسلمة أولاً فإن تعذرت فإلى الكتابية وإلا فيطببها طبيب محرم إن وجد وإلا فأي طبيب مسلم فإن عدم فطبيب كتابي.

وتقديم  الطبيبة الأنثى على الطبيب الذكر لأن كشف المرأة على المرأة أهون من كشفها على الرجل لأن في نفس الرجل ميلاً غريزياً ليس في نفس المرأة مثله وتقديم الطبيبة المسلمة على غير المسلمة والطبيب المسلم على غيره لأنّ الطبيب إن لم يكن مسلماً قد يشير على المريض أن يفطر في رمضان أو أن يصلي قاعداً من غير رخصة أو عذر شرعي نتيجة جهله بأحكام الشريعة الإسلامية وأهمية العبادة في الإسلام والأعذار المبيحة للفطر وغيره.

وفي حال اضطرار المرأة للعلاج عند طبيب فلا بدّ من مراعاة الضّوابط التّالية :
1- انتفاء الخلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ). [ متفق عليه ]. وتنتفي الخلوة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة وإلا فيجب إبقاء باب غرفة العيادة مفتوحاً.

2- أن يقتصر النظر والمس في الكشف الطبي إذا احتيج لهما إلى موضع العلة وذلك للقاعدة الفقهية: ( الضرورة تقدر بقدرها ) فإذا احتاجت لكشف الساعد فلا تكشف العضد وإذا احتاجت لكشف القدم لا تكشف الساق وهكذا...
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ما يلي:

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم.
على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. 
 
 
والله تعالى أعلم