المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مات الاب ويوجد بنتين واخت لة من الاب كم نصيب كلا منهن فى مكافأة الشغل مع العلم ان المكافأة 100 الف جنية
تاريخ: 19/3/18
عدد المشاهدات: 1386
رقم السؤال: 23688
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

من توفي عن ابنتين وأخت من جهة الأب ( أخت لأب ) وليس لديه زوجة ولا  أب ولا أم  ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة فإنّ التّركة بهذه الحالة تقسّم على النّحو الآتي : 

للبنتين ثلثان وللأخت لأب الباقي وهو الثّلث فإذا كان قد ترك كما في السؤال 100000جنيه فإنّ للبنتين 66.666 جنيه وللأخت لأب 33.333 جنيه . 

لذا لا بدّ من مراجعة دار الفتوى عندكم أو المحكمة الشّرعية لاجراء حصر إرث وللتأكد بعدم وجود ورثة آخرين غير البنتين والأخت لأب . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز 

2 رجب 1439 ه 
19.3.2018 م