المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجورَب(ليس الخُف)
وما هي شروط المسح
تاريخ: 19/12/18
عدد المشاهدات: 1085
رقم السؤال: 26336
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله :

ثبت المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليّ وعمّار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد (انظر: المغني، لابن قدامة، 1\332، كشّاف القناع، 1\130) . 
وروى أبو داود في سننه حديث رقم (159) وابن ماجه في السنن حديث رقم (560) وأحمد في المسند (حديث رقم 18234) والترمذي في الجامع (حديث رقم 99) عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا : " أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم مسح على الجوربين والنّعلين"، وقال الترمذي: حسن صحيح. 

هذا واتفقت المذاهب الأربعة على أصل مشروعية المسح على الجوربين، إلاّ أنّهم اختلفوا في ماهية وصفة الجورب الذّي يمسح عليه، حيث حمله المالكية والشافعية على الجورب المجلّد، وحمله الحنفية والحنابلة على الجوارب مطلقًا سواءً المجلدة منها وغير المجلدة – كالجوارب المنسوجة المتخذة من القطن والنسيج والصوف ونحوه.

ولقد تبنى المجلس الإسلامي للإفتاء جواز المسح على الجوارب المتخذة من القطن والنسيج والصوف ونحوه ولم يشترط كونهما مجلدين كما اشترطته الشافعية والمالكية ، ولكن لا بدّ أن تكون الجوارب ثخينة بحيث يمكن متابعة المشي عليهما عرفاً  كما بيّن المذهب الحنبلي والأولى عدم المسح خروجًا من الخلاف وعملاً بالقاعدة الفقهية: "الخروج من الاختلاف مستحب". .
 
جاء في "المغني" لابن قدامة، (1\331): "إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه".
وجاء في "كشّاف القناع" (1\130): "وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل إذا أمكن متابعة المشي فيه". والصفيق في جميع معاجم اللغة العربية يعني: الكثيف، يقال في اللغة ثوب صفيق: أي كثيف النسيج.

قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقًا يقوم قائمًا في رجله لا ينكسر مثل الخفين" (انظر: المغني، لابن قدامة، 1\332) .

وإنّما شدّد الفقهاء على اشتراط الكثافة في الجورب  لأنّه يقوم مقام الخُف، وشروطه هي عين شروط الخف بالاتفاق، فلا فرق بين شروط الخف والجورب، بل إذا اشتُرط أن يكون الخفان قويين متماسكين يمكن متابعة المشي عليهما فمن باب أولى أن يشترط ذلك بالجوارب. قال الإمام أحمد: "إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيء" (انظر: المغني لابن قدامة، 1\332) .
 
جاء في كتاب بحوث في الفقه المقارن د مصطفى البغا : " و الخلاصة: أنّك ترى أن الجميع أجازوا المسح على الجوربين في الجملة, و إن اختلفوا في شروطهما, و أقوالهم كلها تدل على أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق عليها صفات الجوارب التي يصح المسح عليها و لذا: لا دليل و لا حجة و لا معتمد لمن يجيز المسح عليها, إلا التمسك بالاسم, و هذا ليس بمستند لحكم شرعي, و الله تعالى أعلم " . (نقلا عن موقع المستنير نقلا عن كتاب بحوث في الفقه المقارن د مصطفى البغا ) .

لذا الأورع  والأحوط لدينك أيّها الأخ الكريم  والأخت الكريمة أن تأخذ بالعزيمة، إلاّ إن كنت صاحب عذر كمريض أو عاجز فلا ضير عليك بالمسح على الجوربين تقليداً للحنابلة ، شريطة أن يكون الجورب ثخينًا، وإيّاك والمسح على الجوارب الرقيقة، فإنّ من سبق من أسلافنا كأبي حنيفة والإمام أحمد  أدرى بأوصاف جوارب الصحابة التي مسحوا عليها فهم أقرب منّا عهداً بهم   .
 
واعلم أنّ الصلاة ميثاق غليظ وأمانة عظيمة جليلة فمن  صلحت صلاته صلحت سائر أعماله ومن فسدت صلاته فسدت سائر أعماله، فاحرص على ادائها كاملة خالصة من كلّ شبهة وشائبة، فكما أنّك تحرص على أن تكون شؤونك وأمورك الدنيوية كاملة فاحرص أن تكون صلاتك كذلك، بل هي أحرى وأولى .
 



والله تعالى أعلم