المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أبي توفي قبل رمضان قبلَ موعد حول الزكاة، والمالُ مَعَ أُمِّي، هَلْ يلزَمُنَا اخراج زكاة الوالد ؟
تاريخ: 23/9/20
عدد المشاهدات: 966
رقم السؤال: 39051

أبي تُوُفِّيَ قبلَ رمضانَ قبلَ موعِدِ حول الزَّكَاةِ ، والمالُ مَعَ  أُمِّي،  هَلْ يلزَمُنَا  إخرَاُج زكَاةِ الوَالِد ؟

الجواب:

ينبغِي أنْ  يتمَّ أوَّلًا تقسيمُ المالِ على الوَرَثَةِ، ثمَّ يزكِّي كلُّ وارثٍ حِصَّتَهُ إذَا كانَتْ حِصَّتُهُ بالغَةً النِّصابَ، وذلك بعدَ مرورِ حولٍ على القَبْضِ .
إذا  لم يتمَّ التَّقسيمُ مَعَ إمكانيَّةِ ذلك، ومرَّ على الوفاةِ سنةٌ  فَإنَّهُ يجبُ زكاةُ جميعِ المبلغِ  بنسبةِ 2.5 %، وذلك في كلِّ عامٍ، ولو لم يتمَّ التَّقسيمُ طالما أنَّه لا يوجدُ مانعٌ خارجٌ عن إرادةِ الوَرَثةِ بالتَّقسيم .