المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عون بن عبد الله : قال لقمان الحكيم لابنه : « الإيمان سبع حقائق ، ولكل حقيقة منها حقيقة ، اليقين ، والمخافة ، والمعرفة ، والهدى ، والعمل ، والتفكر ، والورع ، فحقيقة اليقين الصبر ، وحقيقة المخافة الطاعة ، وحقيقة المعرفة الإيمان وحقيقة الهدى البصيرة ، وحقيقة العمل النية وحقيقة التفكر الفطنة ، وحقيقة الورع العفاف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
صباح الخير انا كنت محتاجة اعرف لو واحدة بتتجوز ومش حاسة انها هتقدر تشيل مسؤولية اطفال خالص (مع العلم ان صحتها مش قوية وعمرها ما شالت اي مسؤولية) فا حابة انها تأجل سنة بحبوب منع الحمل هل لو عملت كدة هتاخد سيئات ؟
هي فعلا مش متقبلة الفكرة دلوقتي وعايزة تستقر وتعرف تشيل مسؤولية البيت الاول بعد كدة تجيب اطفال
تاريخ: 9/11/20
عدد المشاهدات: 1062
رقم السؤال: 39568

يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض وفق ما  تقتضيه ظروفهما الإجتماعية والإقتصادية والصّحية بالشروط التّالية :
 
1.ألا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2.ألاّ يكون التنظيم أو التحديد من قبل الدّولة .
3. ألاّ يكون إيقاف النسل عن طريق استئصال القدرة على الإنجاب.

4. لا بدّ من استئذان الزوجة في  العزل فيحرم العزل عنها بغير إذنها  ،عند  جمهور أهل العلم ، وذلك لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ). [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: ضعيف].
 
جاء في قرار مؤتمر  المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النّسل المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 39 (1/5) :

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً:  يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.


ثالثاً:  يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء 
23 ربيع الأول 1442 ه 
9 . 11. 2020 م