المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، قال : من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ فرحم الله من وعظ نفسه وأهله فقال : يا أهلي صلاتكم صلاتكم زكاتكم زكاتكم جيرانكم جيرانكم مساكينكم مساكينكم لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة فإن الله عز وجل أثنى على عبد كان هذا عمله فقال : وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا (1) __________ (1) سورة : مريم آية رقم : 55
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا مات ولد العبد، قال اللّه لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟. فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟. فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟. فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنّة وسمّوه بيت الحمد». الترمذي (1021)، وحسن إسناده الألباني صحيح الترمذي (814).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعتبار الدّين زكاة ؟
تاريخ: 4/4/23
عدد المشاهدات: 957
رقم السؤال: 42439

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

صورة المسألة :
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدائن احتسابه من الزّكاة ؟

الجواب : لا يجوز للدائن ( المُقرِض ) أن يعتبر الدّين الذّي له في ذمة المدين ( المقترض ) زكاةً وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنية الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنية الإقراض ، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة .

* ملاحظة : ومن باب أولى لا يجوز للتاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نية الزكاة ابتداءً .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس