(1) توصيات مؤتمر ميثاق المحكّمين في دعاوى المهر والهدايا
يوصي المؤتمر المنبثق عن لجان إفشاء السّلام المحلية والمجلس الإسلامي للإفتاء *والذّي انعقد مساء يوم الجمعة 24.6.2022 م في مدينة باقة الغربية بحضور جمع كبير من الأئمة والخطباء والوعاظ والمصلحين والمحكمين والمحامين والمحاميات وعدد من القضاة الشّرعيين وبحضور رئيس بلدية باقة الغربية أ. رائد دقة* بما يلي:
أولا : يوصي ميثاق المحكّمين الأئمة والخطباء والوعاظ بحثّ الأهالي من خلال الدّروس والخطب والمواعظ على ما يلي :
أ.تخفيف مصاريف ونفقات الخِطبة وأن تكون بأضيق دائرة .
ب. عدم إطالة مدة الخِطبة وذلك لأنّ الخِطبة هي مرحلة تعارف بين الشّاب والفتاة في بيت أهل الفتاة وفق الضوابط والحدود الشرعية .
ت . بما أنّ الخِطبة وعد بالزواج واحتمال الفسخ فيها وارد بقوة فهذا يقتضي ألاّ يكون هنالك مبالغة في تقديم الهدايا والذّهب وبالوقت نفسه عدم التّجاوز والتّمادي في حدود العلاقة بين الخاطبين .
فالإختصار في مصاريف ونفقات ومدة الخِطبة والتزام الحدود والضوابط الشّرعية بين الخاطبين يحقق الفسخ بإحسان دون نشوب خلافات بين الخاطب وأهل المخطوبة في حال عدم الانسجام بينهما .
(2) توصيات مؤتمر ميثاق المحكّمين بخصوص الهدايا في حال فسخ الخِطبة
نصّ ميثاق المحكّمين في البند رقم ( 4-5 ) بخصوص الهدايا التّي قدّمها كلّ من الخاطبين للآخر على ما يلي:
1. في حال فسخِ الخِطبة فإنّ من حقّ كلّ من الخاطبيْن استرداد ما قدّمه للآخر من الهدايا القائمة غير الهالكة ولا المستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه.
2 . ما دفعه أحدُ الخاطبين عن الآخر في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله حقّ الرجوع به، وأمّا إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به.
3 . إذا حصل دخول فليس للزّوج في حال الفراق استرداد ما قدّمه أثناء الخِطبة من ذهب وهدايا ولا يعتبر ذلك جزءًا من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخِطبة.
المرجع : " ميثاق المحكّمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر " تحت رعاية المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السّلام المحلية..
ليست ابنتك أعظم قدرًا ولا شرفًا ولا نسبًا من ابنة سيد الخلق محمّد صلّى الله عليه وسلم
روى ابن ماجة في سننه أنّ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: " لا تغالوا صَدَاق - أي مهر - النّساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ما أصدَقَ امرأةً من نسائه ولا أُصدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقيه " .
واثنتا عشرة أوقيه تساوي: أربعمائة وثمانين درهمًا أي ما يقارب في ذلك الوقت 240 غرام ذهب أي ما يقارب في بلادنا أربعين ألف شاقل .
ومن هنا المجلس الإسلاميّ للإفتاء بالتعاون مع مركز إفشاء السلام
يدعو الأهالي إلى عدم المبالغة في المهور، كما ويدعو إلى أن يكون المهر موحدًا في جميع البلاد ويوصي أن يتراوح ما بين ثلاثين ليرةِ ذهبٍ رشاديٍّ وحتّى خمسين ليرة ذهب رشاديّ كحد أقصى ولا يزيد على ذلك.
قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق - أي المهر - أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح .
قال ابن القيم : " المغالاة في المهر مكروهه في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره".
المجلس الإسلامي للإفتاء بالتعاون مع لجان إفشاء السلام المحلية
-نقلا عن قرارات مؤتمر المحكمين 24.6.2022 م
*وممّا جاء في قرارات ميثاق مؤتمر المحكمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر* :
*" لا يجوز لكل من الخاطبين في حال فسخ الخِطبة أن يطالب الآخر بتعويض ماديّ أو معنوي "*
*وهذا يؤكّد على ضرورة وجود الضوابط الشرعية والعرفية في العلاقة بين الخاطبين وعلى عدم إطالة الخِطبة*.
نقلا عن ميثاق المحكمين بالتعاون بين المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السلام المحلية المنعقد يوم الجمعة 24.6.2022 م .