المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
*مشروع خطير يجب الحذر والتّحذير منه:*
تاريخ: 17/01/24
رقم البيان: 1349

*مشروع خطير يجب الحذر والتّحذير منه:*
"سيتمّ في الأيّام القريبة تقديم اقتراح مُسَوَّدة قانون ينصّ على إمكانيّة استئصال نسيج الخصيتين الّذي يحتوي على الحيوانات المنويّة من الشّخص بعد وفاته، وذلك خلال 24 ساعةً من لحظة الوفاة لأجل إمكانيّة تلقيح زوجة المتوفّى بهذا المنيّ المحفوظ، في حال رغبت بذلك الزّوجة أو أهل المتوفّى أو أوصى الزّوج بذلك".

وإنّه من باب الأمانة والحرص على محارم الله تعالى والاحتياط في الأنساب الّتي هي من أهمّ مقاصد الشّريعة السّامية، وجب التّحذير من هذه الخطوة قبل انتشارها وشيوعها امتثالًا لقوله تعالى:

"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" سورة آل عمران (آية: 104).
وبناءً عليه نقول: إنّ التّلقيح الصّناعيّ وزراعة البويضات الملقّحة بعد وفاة الزّوج أو الطّلاق البائن، *أمر محرّم* وله محاذيره الشّرعيّة من حيث حرمة زرع الماء (المنيّ) في حال عدم قيام الحياة الزّوجيّة الحقيقيّة الكاملة، حتّى لو حصل التّلقيح قبل انتهاء العدّة الشّرعيّة بدليل جواز خِطبة المعتدّة من وفاةٍ بالتّعريض بنصّ القرآن الكريم؛ فلو كانت الحياة الزّوجيّة قائمة حقيقةً بشكلٍ كاملٍ أثناء العدّة، لما جاز خطبة المتوفّى عنها زوجها تعريضًا. معَ التّنويه أنّ هذا لا ينفي استمرار نوع صلة بين الزّوجين بعد الوفاة لذا يجوز توديع كلّ منهما الآخر وتغسيله، ولكنّها ليست حياة زوجيّة حقيقيّة كاملة من كلّ وجهٍ بحيث يسمح فيها التّلقيح.

ومن الجدير بالذّكر أنّه يحرم إخفاء وفاة الزّوج لمحاولة إتمام تلك العمليّة.
وقد صدر بذلك قرار المَجمع الفقهيّ التّابع لرابطة العالم الإسلاميّ المنعقد بمكّة في دورته السّابعة 1404 ه، والمنظمّة الإسلاميّة للعلوم الطّبيّة، ودار الإفتاء الأردنيّة، ومجلس الإفتاء الأعلى في القدس، وغيرها من دور الإفتاء العالميّة.



المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ه / 12.1.2024 م