ما حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للمرأة؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
-يكره للمرأة غير المتزوجة أن تختضب بكفيها وقدميها ويحرم إن كانت قد طرّفت أصابعها بالحناء مع السّواد أو نقشته نقشاً فيشترط لعدم الحرمة أن تعممه تعميماً .
- وأمّا المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها بل هو مستحب عند الشّافعية ولكن يكره تطريف أصابعها بالسّواد وأمّا لو طرفتها بالحنّاء وحده فلا كراهة بشرط إذن الزّوج .
انظر: [ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، 3\ 168 ، تحفة المحتاج ، لإبن حجر الهيتمي ، ج4 ، 60].
ومن الأحاديث الدّالة على مشروعية خضاب المرأة في يديها :
ما رواه ابن ماجة في سننه عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ].
والله تعالى أعلم