المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « إياك والتسويف لما تهم (1) به من فعل الخير ، فإن وقته إذا زال لم يعد إليك » __________ (1) هم بالأمر : عزم على القيام به
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلّا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا»). [ البخاري- الفتح 6 (2840)، مسلم (1153)].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"صلاة عيد الأضحى لعام 1446ه/2025م السّاعة 6:05 بتوقيت القدس "
تاريخ: 28/05/25
رقم البيان: 1377

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد: 

حدّد المجلس الإسلامي للإفتاء موعد أداء صلاة عيد الأضحى لعام 1446ه والذي يوافق يوم الجمعة 6.6.2025م بتمام السّاعة السّادسة وخمس دقائق ( 6:05 بحسب التّوقيت الصيفي ) .

هذا وأفاد أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء أنّه تمّ التّحديد بالتّواصل مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس منوّهًا أنّ دخول وقت صلاة العيد شرعًا يدخل من السّاعة( 5:50) ولكنّ المجلس رأى تأخيرها حتى السّاعة السّادسة وخمس دقائق من باب التّوافق مع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك وكذلك لأجل استعداد النّاس للصلاة.علمًا أنّ وقت الأداء لصلاة العيد يستمر إلى ما قبل الزّوال (الظّهر).


هذا وبخصوص أداء صلاة الجمعة لمن صلّى صلاة العيد فإنّ المجلس يرى أنّه يجوز لمن صلّى العيد مع الإمام جماعة ألاّ يذهب لأداء الجمعة وهذا مذهب الحنابلة وفي هذه الحالة يصلّيها ظهرًا ولكن الأفضل أن يصلّي الجمعة خروجًا من الخلاف في المسألة ذلك أنّ أكثر الفقهاء لا يقولون بسقوط الجمعة عمّن صلّى العيد والخروج من الخلاف مستحب .وأمّا الإمام فإنّه يلزمه أداء الجمعة كي يصلّي بمن لم يصلّ العيد.

-كما نوصي بصيام عرفة الذي يوافق يوم الخميس .
تنويه:يستحب لمن أراد أن يضحي ابتداءً من هذه الليلة ألا يحلق الشعر ولا يقلّم الأظافر حتى يتمّ ذبح أضحيته .
سائلين المولّى عزّ وجلّ أن يتقبل منّا الطاعات وأن يفرّج الكرب عن الأمة جمعاء.


المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز