المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال عون بن عبد الله : قال لقمان الحكيم لابنه : « الإيمان سبع حقائق ، ولكل حقيقة منها حقيقة ، اليقين ، والمخافة ، والمعرفة ، والهدى ، والعمل ، والتفكر ، والورع ، فحقيقة اليقين الصبر ، وحقيقة المخافة الطاعة ، وحقيقة المعرفة الإيمان وحقيقة الهدى البصيرة ، وحقيقة العمل النية وحقيقة التفكر الفطنة ، وحقيقة الورع العفاف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي حدود عورة الأنثى قبل البلوغ ؟
تاريخ: 18/10/17
عدد المشاهدات: 6758
رقم الفتوى: 261

ما هي حدود عورة الأنثى قبل البلوغ ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
- من المعلوم أن جميع بدن المرأة البالغة عورة إلا الوجه والكفين ، والبلوغ يعرف بالاحتلام أو الحيض بالنسبة للفتاة ، فإذا احتلمت الفتاة أو حاضت وجب عليها الجلباب بالإجماع وأقل سنّ للبلوغ هو تسع سنين قمرية جاء في الموسوعة الفقهية ": ( 8\198)  والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى تسع سنين قمرية عند الحنفية والشافعية على الأظهر عندهم وكذا الحنابلة لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " والمراد حكمها حكم المرأة."
 وبناءً عليه : لو رأت الفتاة الدّم قبل سن التّاسعة فلا تعتبر بالغة وأمّا إذا رأته في سن تسع سنين قمرية فإنّها تعتبر بالغة ويلزمها ستر جميع بدنها أمام الأجانب عدا الوجه والكفين  .
 
-وأمّا قبل البلوغ فهنالك تفصيل بخصوص حدود عورة الصّغيرة على النّحو الآتي  :
إن كانت الصّغيرة أَقَل مِنْ سَبْعِ سِنِينَ فلاَ عَوْرَةَ لَها فإن زَادَت عن سبع إِلَى مَا قَبْل تِسْعِ سِنِينَ فَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ وَأمّا بِالنِّسْبَةِ لِلأْجَانِبِ مِنَ الرِّجَال فجَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الْوَجْهَ وَالرَّقَبَةَ وَالرَّأْسَ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَالسَّاقِ وَالْقَدَمِ وهذا مذهب الحنابلة . ( انظر : كشّاف القناع ،للبهوتي ، 5\14 ، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ، للإمام عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني  2\140 )  

وأمّا إذا بلغت تسع سنين فإنّه ينظر : إن رأت الدّم في هذا السنّ فإنّها تعتبر بالغة ويجب أن تستر جميع عورتها أمام الأجانب ما عدا الوجه والكفين ، وأمّا إن لم تر الدّم في هذا السنّ فهي ليست ببالغة  وبناءً عليه فإنّه يجوز لها أن تكشف أمام الأجانب عن الوجه والرّقبة والرّأس واليدين إلى المرفق والقدمين فقط على ألاّ يكون اللباس ضيقاً محجماً للعورة هذا إذا لم تكن الصّبية مشتهاة كأن تكون بنيتها وهيئتها كالكبيرة فإن كانت كذلك وجب عليها لبس ثوب واسع فضفاض وتغطية جميع البدن عدا الوجه والكفين بمعنى أنّها كالبالغة تماماً .

جاء في نهاية المحتاج( 6\190 ) : " (وَ) الْأَصَحُّ حِلُّ النَّظَرِ (إلَى صَغِيرَةٍ) لَا تُشْتَهَى؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَظِنَّةٍ لِلشَّهْوَةِ لِجَرَيَانِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَتَجْوِيزُ الْمَاوَرْدِيِّ النَّظَرَ لِمَنْ لَا تُشْتَهَى وَإِنْ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ غَيْرُ حَاصِرٍ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاشْتِهَاءِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُشْتَهَاةٌ لَهُمْ حِينَئِذٍ حُرِّمَ نَظَرُهَا وَإِلَّا فلا وَفَارَقَتْ الْعَجُوزَ بِسَبْقِ اشْتِهَائِهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا فَاسْتُصْحِبَ وَلَا كَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ" .
ملاحظة  : يجوز للفتاة أن تكشف ما تدعو الحاجة والضرورة لكشفه في البيت كالشعر والوجه والرقبة واليدين والقدمين  ( انظر : كشاف القناع ، 5\11 ) هذا إذا أمنت الفتنة مع ملاحظة ألاّ يكون اللّباس السّاتر للعورة مثيراً للشهوة بذاته كأن يكون ضيقاً أو محجماً للعورة   ، تخوفاً ممّا قد يترتب على ذلك من مفاسد ، والواقع يؤكّد ما نقوله .
 

 
والله تعالى أعلم
1/4/2003