المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول : « إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
العزل بين الزوجين
تاريخ: 7/12/13
عدد المشاهدات: 5485
رقم الفتوى: 236

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز العزل بين الزوجين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- العزل جائز مع الكراهة، وألحق العلماء وسائل منع الحمل الحديثة بالعزل في الحكم بشرط ألا يترتب على استعمالها ضرر ( وهذا ما أوضحناه في فتوى سابقة ).

- العزل عن الزوجة بإذنها جائز – [ اتفاقاً ].

الأدلة:

1 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم: ( ولم تفعل ذلك  )؟ فقال الرجل: أشفق على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم: ( لو كان ضارا لضر فارس والروم ) . [رواه مسلم].

فقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولو كان حراماً لنهى عنه صلى الله عليه وسلم.

2 - عن جابر رضي الله عنه قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ). [رواه مسلم].

3 - قال الشافعي: " ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأساً ".

- أما العزل عن الزوجة بغير إذنها فحرام – عند: [ الحنابلة، والمالكية، أبي حنيفة، وهو وجه عند الشافعية، وابن حزم، وأيده الدكتور القرضاوي، والدكتور البوطي، والدكتور عبد الكريم زيدان ].

- قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: " ولعل الذي يقتضيه الدليل ويتفق مع القواعد ما ذهب إليه الجمهور في اشتراط رضا الزوجة ".

- أما الدليل فما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ). [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: ضعيف].

- وأما القاعدة فهي قولهم ( الضرر يزال ) وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ). [ رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ]، بيان ذلك أن للزوجة في الولد حقاً مع الزوج وفي تفويت هذا الحق أضرار بها، ثم إن العزل من شأنه أن يفوت عليها لذة الجماع، فإن العزل عنها بدون رضى منها فقد أضر بها.

 

والله تعالى أعلم

1/9/2003