المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ: إنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إضَاعَةً .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
*"المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقيةً ماليّةً مقترحةً للخاطبين*"
تاريخ: 28/12/25
رقم البيان: 1388

انعقد المجلس العلميُّ للمجلسِ الإسلاميِّ للإفتاء اليومَ الأربعاء 4 رجب 1447ه الموافق 24.12.2025م بحضور غالبيةِ أعضائه، وقد تمَّت مناقشةُ الخلافاتِ الماليّةِ التي تقع بين الخاطبين والعاقدين قبل الدّخول في حالِ فسخِ الخِطبة أو الافتراق، وما يترتَّبُ على ذلك من خصوماتٍ ونزاعاتٍ حول ما قدّمه كلُّ طرف للآخر من الهدايا والذهب ونحو ذلك، واتفق الجميع على أنّ سببَ هذه الخصوماتِ في الأغلب الأعمِّ هو الجهالةُ والغررُ وعدمُ الوضوح؛ ولذا تفاديا لهذا الخلافات، فإنّ المجلس قد ارتأى أن يضع اتفاقيةً ماليّةً مقترحةً للخاطبين أو العاقدين بحيث يتمّ تطبيقُها في حال الافتراق ؛ كما ويتوجّه المجلسُ الإسلاميُّ للإفتاءِ إلى المأذونين والدعاة والخطباء بتبنّي فكرةِ هذه الاتفاقيةِ الماليّةِ المقترحةِ وتوجيهِ النّاس إليها لتجنّب الخصوماتِ والنّزاعاتِ المستقبليّةِ .

مع تأكيدِ المجلسِ أنّه: بإمكان الخاطبين أو العاقدين الاتفاقُ على خلافِ ما جاء في هذا المُقترح، ولكنّ المهمَّ في الأمر هو التّوضيحُ والبيانُ المسبقُ.

هذا وسيُصدِرُ المجلسُ الإسلاميُّ للإفتاء في جلسته القادمةِ اتفاقيّةً ماليةً مقترحةً للزوجين في حال الطلاقِ بعدَ الدخول.

بنود الاتفاقية المالية المقترحة بين الخاطبين أو العاقدين

ننصح كلّ خاطب ومخطوبة أو عاقد ومعقود عليها بقراءتها جيدًا واستشارة ذوي الشّأن من الوالدين ونحوهما والتّوقيع عليها تفاديًا لأيّ خلاف مستقبليّ في حال فسخ الخِطبة أو الفراق ؛ مع تأكيدنا أنّه يمكن الاتفاق على خلاف ما هو مذكور في الاتفاقية ولكن لا بدّ من التنصيص على ذلك وتوضيحه ؛ ويرجى من جمع الآباء والأمهات والدعاة والخطباء والمأذونين التوجية والإرشاد إلى ذلك.

مرفق بنود الاتفاقية

اتفاقية مالية مقترحة بين الخاطبين أو العاقدين صادرة عن المجلس الإسلامي للإفتاء:

اسم الخاطب / العاقد أو وكيله:

اسم المخطوبة / المعقود عليها أو وكيلها:

هذا ما اتفق عليه (الخاطب / العاقد) مع (المخطوبة / المعقود عليها) أنّه في حال فسخ الخِطبة أو الطّلاق قبل الدّخول فإنّ ما قدّمه كلّ منهما إلى الآخر من ذهب؛ فالحكم فيه ما يلي:

أولا:ما قدّمه الخاطب للمخطوبة أو العاقد للمعقود عليها من الذهب؛ إمّا أن يُعدّ:(هبةً أو كجزءٍ من المهر) ؛ وبناءً عليه:

1-إذا اتفق الطّرفان على أنّه هبة؛ فالحكم في حال الفسخ أو الطّلاق ما يأتي:

أ.إذا لم يوجد عقد بين الخاطبين؛ فإنّه: يحقّ للخاطب استرداد ما قدّمه إلى المخطوبة من الذّهب في حال فسخ الخِطبة؛ سواءٌ أكان العدول من جهته أم جهتها، وكذلك الحكم بالنسبة للهدايا النفيسة القائمة غير المستهلكة.

ب. إذا كان يوجد عقد شرعيّ (سواءٌ أكان رسميًّا أم غير رسميّ): فإنّ للعاقد استردادَ ما قدّمه من الذّهب ما لم يحصل دخول حقيقيّ؛ سواءٌ أقدّمه قبل العقد أم بعده، ولكن إذا حصل دخول حقيقيّ فليس له حقّ استرداد ما قدّمه من الذّهب؛ سواءٌ أقدّمه قبل العقد أم بعده؛ وكذلك الحكم بالنسبة للهدايا النفيسة القائمة غير المستهلكة.

2. إذا اتفق الطّرفان على أنّ ما قدّمه الخاطب للمخطوبة أو العاقد للمعقود عليها من الذهب يُعدُّ جزءًا من المهر؛ فإنّ الحكم في هذه الحالة؛ ما يأتي:

أ.إذا لم يحصل عقد شرعيّ؛ فإنّ من حقّ الخاطب استردادَ ما قدّمه من الذهب؛ سواءٌ أكانَ العدول من جهته أم جهتها، وكذلك الحكم بالنسبة للهدايا النفيسة القائمة غير المستهلكة.

ب. إذا حصل عقد شرعيّ؛ فإنّ ما قدّمه الخاطب من الذهب يُعدُّ جزءًا من المهر سواء أقدّمه قبل العقد أم بعده.

ثانيا: ما يدفعه كلٌّ من الخاطبَيْن أو العاقدَيْن عن الآخر كتسديد رسوم أو سداد ديون؛ فإنّه يُستردّ في حال الفسخ أو الطّلاق إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثالثًا: ما يدفعه كلّ من الخاطبين أو العاقدين من تكاليف ومصاريف حفلة الخِطبة فإنّه في حال الفسخ أو الطّلاق ليس لأيّ منهما مطالبة الآخر بما دفعه من مصاريفَ وتكاليفَ بالغة ما بلغت.

رابعًا: ليس لأيّ طرف من الخاطبين أو العاقدين مطالبة الآخر بما قدّمه من طعام أو هدايا مستهلكة أو ولائم أو معايدات نقدية ونحو ذلك من الأمور اليسيرة المتسامح بها عرفًا.

خامسًا: ما قدّمه أهل الخاطب للمخطوبة أو ما قدّمه العاقد للمعقود عليها من ذهب فإنّه يُستردّ؛ سواءٌ أتمّ تقديمه قبل العقد أم بعده، وأمّا النّقود فإنّه: إذا تمّ التّصرف بها فلا تُستردُّ، ولكن إن كانت قائمةً ( أي موجودة ) ولم تتصرّف بها المخطوبةُ أو المعقودُ عليها فإنّها تُستردّ.

ملاحظة: هذه اتفاقية مقترحة لكلّ من الخاطبين أو العاقدين؛ وبإمكانهما الاتفاق على خلاف ذلك إن شاءا ولكن لا بدّ من التنصيص على ما يتفقان عليه بشكل واضح.

-هذا وسيصدر المجلس الإسلامي للإفتاء اتفاقيةً ماليّةً مقترحةً بين الزوجين في حال الطّلاق بعد الدّخول في الجلسة القادمة.

توقيع الخاطب / العاقد توقيع المخطوبة/ المعقود عليها

____________ _________________