المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز لمن نذر ذبح أضحية أن يأكل من أضحيته المنذورة؟
تاريخ: 25/10/08
عدد المشاهدات: 21608
رقم الفتوى: 100
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الأكل من الأضحية المنذورة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
من نذر أضحية وجب عليه أن يفي بنذره؛ لأن الأضحية طاعة مستحبة، والمستحب يصير واجبا بالنذر لما روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"{أخرجه البخاري}.
والسؤال الذي يرد في هذا المقام: هل يجوز لمن نذر ذبح أضحية أن يأكل من أضحيته المنذورة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: لا يجوز الأكل من الأضحية المنذروة. وهو مذهب الحنفية الشافعية وجمهور الحنابلة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
جاء في المجموع(8/419):"(فرع) في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبين. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز الاكل منهما سواء كان جبرانا أو منذورا وكذا قال الاوزاعي وداود الظاهري لا يجوز الاكل من الواجب".
وقال الرملي من الشافعية في فتاويه: و( سئل ) عن رجل ملك شاة, وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة, ويحرم أكله منها, وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا، وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟ فأجاب: بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية, وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة.
جاء في المغني لابن قدامة(21/499):"فَصْلٌ: وَإِنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَهَا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.وَقَالَ الْقَاضِي: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ الْأَكْلَ مِنْهَا.وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَبَنَاهُ عَلَى الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ".
جاء في الإنصاف (6/483):" قَوْلُهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ دَم الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ).
هَذَا الْمَذْهَبُ.وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.وَنَصَّ عَلَيْهِ .وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ .قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْأَشْهَرُ .وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ فَقَطْ .قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ .لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : كَأَنَّ الْخِرَقِيَّ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ التَّمَتُّعِ عَنْ الْقِرَانِ .لِأَنَّهُ نَوْعُ تَمَتُّعٍ ، لِتَرَفُّهِهِ بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ .انْتَهَى .وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ أَيْضًا .وَقَدَّمَهُ فِي الرَّوْضَةِ .وَعَنْهُ يَأْكُلُ مِنْ الْكُلِّ ، إلَّا مِنْ النَّذْرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ .وَأَلْحَقَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِهِمَا الْكَفَّارَةَ .وَجَوَّزَ الْأَكْلَ مِمَّا عَدَا ذَلِكَ .وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ : جَوَازَ الْأَكْلِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ ، كَالْأُضْحِيَّةِ .عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، لَكِنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ".
جاء في الرد المحتار(26/261):" ( قَوْلُهُ وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةَ إلَخْ ) هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِهِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يُطْعِمُ غَنِيًّا سَوَاءٌ كَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ زَيْلَعِيٌّ ، وَأَرَادَ بِالْأُضْحِيَّةِ السُّنَّةِ أُضْحِيَّةَ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّهَا تَقَعُ مِنْهُ سُنَّةً قُبَيْلَ قَوْلِ الْكَنْزِ ، وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْهُ وَاجِبَةً وَلَا سُنَّةً بَلْ تَطَوُّعًا مَحْضًا ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهَا تَكُونُ تَطَوُّعًا وَهِيَ أُضْحِيَّةُ الْمُسَافِرِ وَالْفَقِيرِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ النَّذْرُ بِهَا وَلَا الشِّرَاءُ لِلْأُضْحِيَّةِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسُّنَّةِ التَّطَوُّعَ تَأَمَّلْ .
ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا .
وَذَكَرَ أَبُو السُّعُودِ أَنَّ شِرَاءَهُ لَهَا بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهَا ا هـ .
أَقُولُ : التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَمُفَادُهُ مَا ذُكِرَ .
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: سُئِلَ الْقَاضِي بَدِيعُ الدِّينِ عَنْ الْفَقِيرِ إذَا اشْتَرَى شَاةً لَهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ ؟ قَالَ نَعَمْ .
وَقَالَ الْقَاضِي بُرْهَانُ الدِّينِ لَا يَحِلُّ ا هـ فَتَأَمَّلْ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَا إذَا ذَبَحَهَا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ إذَا أَوْجَبَ شَاةً بِعَيْنِهَا أَوْ اشْتَرَاهَا لِيُضَحِّيَ بِهَا فَمَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا لِانْتِقَالِ الْوَاجِبِ مِنْ الْإِرَاقَةِ إلَى التَّصَدُّقِ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ وَلَمْ يَشْتَرِ وَهُوَ مُوسِرٌ تَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ ا هـ وَقَدَّمْنَا أَنَّ مُفَادَ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْغَنِيَّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ الْمَنْذُورَةِ إذَا قَصَدَ بِنَذْرِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، فَالْمُرَادُ بِالنَّذْرِ فِي كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ هُنَا النَّذْرُ ابْتِدَاءً .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا هِيَ الْمَنْذُورَةُ ابْتِدَاءً وَاَلَّتِي وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِهَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ وَاَلَّتِي ضَحَّى بِهَا عَنْ الْمَيِّتِ بِأَمْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ .
وَالْوَاجِبَةُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمَارَّيْنِ".
وحجة هذا الفريق هو القياس على الهدي المنذور، فكما أن الهدي المنذور لا يأكل الناذر منه، فكذلك لا يأكل من الأضحية المنذورة، لكون المنذور في الحالين واجبا.
{المجموع (8/418)، ابن قدامة: الكافي(298)}
ولأن الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر كما لو أعتق عبدا حتى لو أتلفها لزمه ضمانها، فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات، فلو أكل منها شيئا غرم، ولا يلزمه إراقة دم ثانيا لأنه قد فعله. وفيما يضمن أوجه الراجح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره، والثاني يلزمه مثل اللحم والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى.{انظر: أبو بكر بن محمد الحسيني: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص533}.

الثاني: يجوز الأكل من الأضحية المنذورة. وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة والكاساني من الحنفية.
قال الكاساني في البدائع(9/319):"الدِّمَاءَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَنَوْعٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، الْأَوَّلُ دَمُ الْأُضْحِيَّةَ نَفْلًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا مَنْذُورًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا مُبْتَدَأً، وَالثَّانِي دَمُ الْإِحْصَارِ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَدَمُ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ، وَدَمُ النَّذْرِ بِالذَّبْحِ، وَالثَّالِثُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَعِنْدَنَا يُؤْكَلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ كُلُّ دَمٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ؛ إذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَكُلُّ دَمٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَأَدَّى إلَى التَّسْيِيبِ".

جاء في الفواكه الدواني(4/319):" وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ ، وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ".
وقد لخصت الموسوعة الفقهية المذاهب في المسألة بما يلي (6/115):"فقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته , لقوله تعالى:{ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها . . . } وهذا وإن كان واردا في الهدي إلا أن الهدي والأضحية من باب واحد . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته ويطعم منها غيره} ولأنه ضيف الله عز شأنه في هذه الأيام , فله أن يأكل من ضيافة الله تعالى. ويتفقون كذلك على أن له أن يطعم غيره منها. وهذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب. أما إذا وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف الفقهاء. ووجوبها يكون بالنذر أو بالتعيين, وهي واجبة عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى, ولو اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه. فعند المالكية, والأصح عند الحنابلة, أن له أن يأكل منها ويطعم غيره, ... وعند بعض الحنابلة, وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة, بناء على الهدي المنذور, وهذا هو المذهب عند الشافعية, وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها. والحكم عند الحنفية - كما فصله ابن عابدين - أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه , كما يجوز له الأكل من الأضحية التي نذرها إن قصد بنذره الإخبار عن الواجب عليه, فإن كان النذر ابتداء فلا يجوز له الأكل منها. وبالنسبة للفقير إذا وجبت عليه بالشراء, ففي أحد القولين: له الأكل منها, وفي القول الثاني: لا يجوز له الأكل منها. هذا ما ذكره ابن عابدين توضيحا لما ذكره الزيلعي من أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل . غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية , سواء أكانت نفلا أم واجبة , منذورة كانت أو واجبة ابتداء".
وحجة هؤلاء أن النذر لا يغير من صفة المنذور شيئا إلا الإيجاب، أي وجوب الأضحية بعد أن كانت سنة مستحبة.
قال ابن قدامة في الكافي(298):"وإن نذر أضحية، فله الأكل منها؛ لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، والأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب. قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها، قياسا على الهدي المنذور".
القول المختار
المختار في ظني هو القول القاضي بجواز الأكل من الأضحية المنذورة؛ لأن النذر لا يغير من صفة الأضحية شيئا إلا وجوبها. قال ابن قدامة في المغني(21/499):"أَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ، وَالْمَعْهُودُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُهَا، وَالْأَكْلُ مِنْهَا، وَالنَّذْرُ لَا يُغَيِّرُ مِنْ صِفَةِ الْمَنْذُورِ إلَّا الْإِيجَابَ، وَفَارَقَ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ؛ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ، فَالْمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ".
معنى ذلك أن الواجب على من نذر أضحية أن يتصدق بشيء من لحمها يصدق عليه اسم الصدقة.
والله تعالى أعلم
د. حسين وليد
23/10/2008