المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان ؟
تاريخ: 19/2/25
عدد المشاهدات: 5515
رقم الفتوى: 1001

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد
 

الجواب : ينظر في المسألة :
-إن صام النّصف الثّاني من شعبان عن صيام واجب كقضاءٍ أو كفارة فيجوز اتفاقًا .

- كما يجوز صيام النّصف الثّاني من شعبان تنفلاً إذا كان الشّخص له عادة صوم من قبل نصف شعبان كأن كان معتادًا على صيام الإثنين والخميس أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا .

-والخلاف إذا صام النّصف الثّاني من شعبان تنفلاً ولم يكن له عادة صوم من قبل منتصف شعبان: حيث قال الشّافعية: من ليس معتادًا على الصّيام قبل النّصف من شعبان فلا يصح أن يتنفل بعد منتصف شعبان ولكن يجوز أن يقضي، وقال بعض أهل العلم بالكراهة وقال كثير من أهل العلم بالجواز والأحوط قول الشافعية وهو عدم التّنفل بالصّيام بعد النّصف الثّاني من شعبان لمن ليس له عادة صيام قبل نصف شعبان.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس