الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : ينظر في المسألة :
-إن صام النّصف الثّاني من شعبان عن صيام واجب كقضاءٍ أو كفارة فيجوز اتفاقًا .
- كما يجوز صيام النّصف الثّاني من شعبان تنفلاً إذا كان الشّخص له عادة صوم من قبل نصف شعبان كأن كان معتادًا على صيام الإثنين والخميس أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا .
-والخلاف إذا صام النّصف الثّاني من شعبان تنفلاً ولم يكن له عادة صوم من قبل منتصف شعبان: حيث قال الشّافعية: من ليس معتادًا على الصّيام قبل النّصف من شعبان فلا يصح أن يتنفل بعد منتصف شعبان ولكن يجوز أن يقضي، وقال بعض أهل العلم بالكراهة وقال كثير من أهل العلم بالجواز والأحوط قول الشافعية وهو عدم التّنفل بالصّيام بعد النّصف الثّاني من شعبان لمن ليس له عادة صيام قبل نصف شعبان.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس