ما حكم صيام النّصف الثاني من شعبان ؟
تاريخ:
5/4/23
عدد المشاهدات:
4951
رقم الفتوى:
1001
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب : ينظر في المسألة :
-إن صام النصف الثاني من شعبان عن واجب كقضاء أو نذر أو كفارة فيجوز اتفاقا وكذلك لو صامه تنفلاً من كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتادا على صيام الإثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم وأمّا لو صامه تنفلا ولم يكن له عادة صوم فلا يصح . ( انظر: الدراسات الفقهية على المذهب الشافعي ، الشيخ الشقفة ، ص 470 ، بشرى الكريم ، باعشن الشافعي ،ص 491 ) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس