سنن العيد وآدابه
تاريخ:
15/8/18
عدد المشاهدات:
2508
رقم الفتوى:
1029
سنن العيد وآدابه:
-صلاة العيد سنة مؤكدة وهي أفضلُ النّوافل ووقتها من طلوع الشّمس إلى الزّوال ( الظّهر )
-يستحب الغسل يوم العيد ويدخل وقته من منتصف ليلة العيد كما ويستحب إحياء ليلة العيد بالطّاعة .
-يستحب التّطيُّب والتّزيُّن يوم العيد ولو لمن لم يحضر صلاة العيد .
-يستحب التّبكير لصلاة العيد عدا الامام ، وأمّا الإمام فيحضر وقت الصلاة.
-يستحب المشي إليها ذًهاباً والرّجوع بطريق آخر أقصر لأنّ أجر الذّهاب أعظم فيندب تطويله ليكثُر الأجر بكثرة الخُطا وليشهد له الطّريقان .
-يستحبُ تعجيل صلاة عيد النّحر في أول وقتها بحيث يصليها بعد طلوع الشّمس قدر رمح بالسّماء لكي يتسع وقت الأضحية بعد الصّلاة وأمّا صلاة عيد الفطر فيستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشّمس قدرَ رمحين لكي يتسع وقتُ اخراج الفطرة قبلَ الصّلاة .
-يستحبُ الفطرُ قبل صلاة عيد الفطر والأفضل أن يكون بتمر وَتْراً لكي يمتاز يومُ العيد عمّا قبلهُ بالمبادرة بالأكل وأمّا يوم عيد الأضحى فيستحب الإمساك من طلوع الفجر حتى يفرُغ – ينتهي – من صلاة العيد ويذبح ويأكلَ من أُضحيته .
-تسنُّ التّهنئة بالعيد ويدخل وقتها في عيد الفطر بغروب شمس ليلتها وفي عيد الأضحى بصبح يوم عرفة .
-يسنّ التّكبير برفع الصّوت ولكن المرأة لا ترفع أمام الأجانب، وصيغته المأثورة : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةً وأصيلا، لا إله إلاّ الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وأعزّ جنده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلاّ الله ، ولا نعبدُ إلاّ إيّاه مُخلصينَ له الدّين ولو كره الكافرون ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ولله الحمد " .
-أقسام التّكبير : ينقسمُ إلى قسمين : مرسلُ ومُقيّد :
1-المُرسَل : بمعنى أنّه يكبّر في كلّ وقت في الطرقات والأسواق والمنازل والمساجد دون تقييد بصلوات ، وهو أي التّكبير المرسل يكون في الفطر والأضحى .
ويبدأ وقت التّكبير المرسل بغروب شمس ليلة العيد – الفطر \ الأضحى - ويستمر إلى الاحرام بصلاة العيد .
2-التّكبير المقيّد : وهو يكون بعد الصّلوات التّي يصليها الشّخص في يوم عيد الأضحى وأيام التّشريق سواءً أكانت فرضاً أم نفلاً ، أداءً أم قضاءً بل ولو صلاة جنازة ، والتّكبير المقيّد يكون في الأضحى فقط .
ويبدأ وقت التّكبير المقيّد لغير الحاجّ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التّشريق أي بفعل صلاة العصر كما بيّن ابن حجر .
وبمعنى آخر لمزيد من التّوضيح : أنّه إذا أحرم الشّخص لصلاة العيد ففي هذه الحالة يتوقف عن التّكبير ولا يستمر إلاّ أنّه يكبّر في أيام عيد الأضحى فقط بعد الصّلوات .