المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
مقال : أيوب السختياني : لا يعبد الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإنّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»)مسلم (2020).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف تصلّى صلاة العيد إذا صلّاها الشّخص منفردًا؟
تاريخ: 16/4/24
عدد المشاهدات: 2842
رقم الفتوى: 1031

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

من فاتته صلاة العيد جماعةً مع الإمام فإنّه يمكنه أن يؤدّيها في بيته وتعتبر أداءّ طالما أنّه صلاها قبل دخول وقت الظهر، وأمّا إذا دخل وقت الظّهر فإنّها تعتبر قضاءً وهذا الحكم يشمل الرّجال والنّساء.


1. أن يكبّر المصلّي تكبيرة الإحرام ثمّ يستحبّ أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثمّ يكبّر سبع تكبيرات، وبعدها يقرأ سورة الفاتحة ثمّ ما تيسّر من القرآن الكريم ويستحبّ أن تكون سورة (الأعلى)، وبعدها يركع ويسجد كالرّكوع والسّجود المعتاد.
2. ثمّ يكبّر للقيام للرّكعة الثّانية ثمّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمّ يقرأ الفاتحة ثمّ ما تيسّر من القرآن الكريم ويستحبّ أن تكون سورة (الغاشية)، ثمّ يركع ويسجد كالرّكوع والسّجود المعتاد ثمّ قراءة
التّشهّد والصّلاة الإبراهيميّة ثمّ التّسليم.

ويستحبّ أن يقول بين كلّ تكبيرة وتكبيرة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر".
- لو شرع (أي بدأ) المصلّي بقراءة الفاتحة ونسي تكبيرات العيد فالصّلاة صحيحة، ولا يلزمه سجود سهو بل ولا يرجع للتّكبيرات.
- ويستحبّ رفع اليدين في جميع التّكبيرات.

 من نسي إخراج صدقة الفطر فليبادر بإخراجها قبل غروب الشّمس لأنّه إذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرجها بغير عذرٍ يأثم، ولكنّها لا تسقط وتبقى دَيْنًا في ذمّته ولو بعد العيد لذا فليسارع بإخراجها قبل أن تغرب شمس اليوم كي لا يقع في الإثم.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 1 شوال 1444 ه / 10.4.2024 م