المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 3299
رقم الفتوى: 1037

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
الجواب:
من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس