المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 3365
رقم الفتوى: 1037

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
الجواب:
من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس