المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب : « لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث ، وإلى ورعه إذا أشفى وإلى أمانته إذا ائتمن »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: رأيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه». مسلم (1297).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 3563
رقم الفتوى: 1037

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
الجواب:
من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس