المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 2867
رقم الفتوى: 1038

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب: الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حبًا أو زيتًا إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة ، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان .
وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر(10%) إن كان بعليا ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا .

وهذا الحكم يعتبر جمعًا بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقًا أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك وبين القائلين بوجوب اخراج العين ، فهو قول وسط .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس