المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تنظيم النسل وتحديده ؟
تاريخ: 19/10/16
عدد المشاهدات: 18746
رقم الفتوى: 238

ما حكم تنظيم النسل وتحديده ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله  وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
إنّ الإسلام قد اعتنى في بناء الأسرة المسلمة التي تقوم على التراحم والمودة بين الزوجين فكان لكل واحد منهما حقوق وواجبات، بيّنتها الشريعة الإسلامية وجعلت للزواج هدفاً أسمى هو بقاء النوع الإنساني وتكاثره، فقال صلى الله عليه وسلم: ( تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ). [رواه ابن ماجة].
وقال أيضاً: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ). [رواه مسلم].

فكان الإنجاب هدفاً من أهداف الزواج في الإسلام، وهو هدف مشترك بين الزوجين.
وإنّ مصطلح تنظيم النسل وتحديده يطلق عليه في عرف الفقهاء قديما بالعزل، وهو مصطلح قد ورد بالسنة المطهرة، وهو من حيث الأصل مشروع عند جمهور الفقهاء وفق شروط وتفصيلات مقررة لديهم  .
 
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إنّي أعزل عن امرأتي فقال له صلّى الله عليه وسلم: ( ولم تفعل ذلك  )؟ فقال الرجل: أشفق على أولادها فقال صلّى الله عليه وسلم: ( لو كان ضارا لضر فارس والروم ) ، فقد دلّ الحديث على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولو كان حراماً لنهى عنه صلى الله عليه وسلم.
 
وثبت عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال:( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ). [رواه مسلم].
 
هذا وقد اختلف المعاصرون في تحديد الفرق بين التنظيم والتحديد ، فهنالك من أطلق مصطلح التنظيم وأراد به التباعد المؤقت بين فترات الإنجاب وأمّا التحديد فهو إيقاف النسل مطلقاً ، وهنالك من قال: التنظيم يكون بناءً على توافق الزوجين سواءً أكان مؤقتاً أم مؤبداً ، وأمّا التحديد فيكون من قبل الدولة .
والذّي نختاره هو أنّ التنظيم : التحكم المؤقت بين فترات الإنجاب وأمّا التحديد فهو إيقاف النّسل على وجه التأبيد .
 
وبناءً على ما سبق  نقول : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض وفق ما  تقتضيه ظروفهما الإجتماعية والإقتصادية والصّحية بالشروط التّالية :
 
1.ألا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2.ألاّ يكون التنظيم أو التحديد من قبل الدّولة .
3. ألاّ يكون إيقاف النسل عن طريق استئصال القدرة على الإنجاب.

4. لا بدّ من استئذان الزوجة في  العزل فيحرم العزل عنها بغير إذنها  ،عند  جمهور أهل العلم ، وذلك لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ). [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: ضعيف].
 
جاء في قرار مؤتمر  المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النّسل المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6  جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 39 (1/5) :

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً:  يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.


ثالثاً:  يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
20 ذو الحجة 1435 هـ  الموافق 14.10.2014م