ما حكم تغطية المحرم رأسه بسبب العذر ؟
تاريخ:
31/7/19
عدد المشاهدات:
2249
رقم الفتوى:
843
الجواب: إذا لبس الرّجل المخيط أو غطّى رأسه بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان بعذر من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشدّ عليه خرقة جاز لكن تلزمه الفدية قياساً على الحلق بسبب الأذى، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\481.(
س: ما حكم دخول المحرم في كيس النوم ؟
الجواب: لا يحرم دخوله في كيس النّوم إن لم يستر رأسه لأنّه لا يستمسك عند قيامه، وكذلك لا يحرم إدخال رجله في ساق الخف دون قراره وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر: ( بشرى الكريم، باعشن الشافعي، ص 602.