المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الأذان الموحّد ؟
تاريخ: 4/12/19
عدد المشاهدات: 1567
رقم الفتوى: 1062

ما حكم الأذان الموّحد ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
كثُرت الأسئلة في الفترة الأخيرة حول حكم الأذان الموّحد في البلد الواحد بحيث يُؤَذَن في مسجد واحد فقط دون غيره من المساجد .

ولبيان الحكم الفقهيّ في المسألة لا بدّ أولاً من بيان حكم الأذان هل هو فرض عين أم هو فرض على الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين .

المختار من أقوال الفقهاء أنّ الأذان فرض كفاية وليس فرض عين . انظر : ((الإقناع)) للحجاوي (1/75)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/287 ) .
بمعنى أنّه إذا أذّن مؤذن في البلد وأسمع سكانه أجزأهم ، وأمّا إذا لم يُرفَع الأذان مطلقاً أثِمَ جميع أهل البلد ولكن يستحبّ أن يُؤذَن في كلّ مسجد .

ويدلّ على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤمَّكُم أكبرُكم)) .

فهذا أمرٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصل في الأمْرِ الوجوبُ ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الاستحباب ، وقد اكتَفَى النّبي صلّى الله عليه وسلّم بأذانِ الواحدِ؛ ممَّا دلَّ على أنَّه فَرْضُ كِفايةٍ .

يقول الدكتور نوح القضاة رحمه الله تعالى المفتي العام في المملكة الأردنية سابقاً : " الأذان الموّحد تؤدَّى به السّنة عن مجموع المدينة التي يؤذن فيها، وتفوت السنة في كل مسجد لم يؤذِّن به مؤذِّن؛ لأنّ الأصل أن يؤذَّن لِكُلِّ جماعة " .( موقع دار الافتاء الاردنية- فتوى رقم : 393 ) .

هذا وقد اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم الأذان الموّحد والقول المختار هو أنّه يجوز في المدن الصغيرة التي لا يُتصور فارق زمني بين أطرافها ، أمّا المدن الكبيرة مثل القاهرة فإنّ الأذان الموّحَد فيها يجعل غرب المدينة فيها يفطر قبل الوقت المشروع للأذان بثلاث دقائق، وهذا يضر بصحة الصلاة والصيام .

وهو ما أفتى به مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره (رقم 3/11 )ً
ولكن الأفضل أن يُؤذَّن في كلّ مسجد لتحصيل السّنة والثواب .

وأمّا الأذان المسجّل عن طريق شريط فلا يجزيء كما سبق بيانه وتفصيله بفتوى الأمس .


والله تعالى أعلم
1 ربيع الثّاني 1441 ه
28.11.2019 م