ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
تاريخ:
30/1/19
عدد المشاهدات:
17628
رقم الفتوى:
260
ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة أو ضرورة التعامل كالبيع والشراء والخطبة والتطبب والتعليم، والحاجة تقدر بقدرها، وهذا قول الجمهور ، والمرأة كالرّجل في حرمة النّظر .
وأدلة تحريم النّظر لوجه الأجنبية بغير سبب مشروع كثيرة، منها:
1.قول الله تعالى: { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. [سورة النور الآيتان 30-31 ].
2. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي". [ رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: السنن 2700 ].
قال المباركفوري في شرح الحديث: "قوله: ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب " .
( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى: " وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ".
3. ما رواه الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ( يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ). [ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953 ].
قال في التّحفة: " قوله: ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع، أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك ".
4. ما أخرجه الشيخان أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( العينان تزنيان، وزناهما النظر ). [ متفق عليه ].
وبهذا يتبيّن حرمة النّظر كلّ من الرّجل الأجنبي والمرأة الأجنبية للآخر سواءً أكان النّظر بشهوة أم بغير شهوة وذلك لإطلاق النّصوص وعمومها ، ولكن هنالك فرق بين حكم تغطية الوجه وحرمة النّظر إليه ، فتغطية الوجه للمرأة ليست واجبة إن لم تخش الفتنة ولكنّها مستحبة مندوبة كما بينا في فتوى سابقة وأمّا النّظر فحرام إلاّ للحاجة والضّرورة بقدرها .
والله تعالى أعلم