المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
تاريخ: 30/1/19
عدد المشاهدات: 18283
رقم الفتوى: 260

ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية  سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة أو ضرورة التعامل كالبيع والشراء والخطبة والتطبب والتعليم، والحاجة تقدر بقدرها، وهذا قول الجمهور ، والمرأة كالرّجل في حرمة النّظر .

وأدلة تحريم النّظر لوجه الأجنبية بغير سبب مشروع كثيرة، منها:

1.قول الله تعالى: { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. [سورة النور الآيتان 30-31 ].

2. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي". [ رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: السنن 2700 ].
قال المباركفوري في شرح الحديث: "قوله: ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب " .
( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى: " وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ".

3. ما رواه الترمذي بسنده عن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ( يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ). [ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953 ].
قال في التّحفة: " قوله: ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع، أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك ".

4. ما أخرجه الشيخان أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( العينان تزنيان، وزناهما النظر ). [ متفق عليه ].
 
وبهذا يتبيّن حرمة النّظر كلّ من الرّجل الأجنبي والمرأة الأجنبية  للآخر  سواءً أكان النّظر بشهوة أم بغير شهوة وذلك لإطلاق النّصوص وعمومها ، ولكن هنالك فرق بين حكم تغطية الوجه وحرمة النّظر إليه ، فتغطية الوجه للمرأة  ليست واجبة  إن لم تخش الفتنة  ولكنّها مستحبة مندوبة كما بينا في فتوى سابقة وأمّا النّظر فحرام إلاّ للحاجة والضّرورة بقدرها .
 
والله تعالى أعلم