ما هو حكم ذهاب النّساء إلى حلاق الرجال أو بالعكس؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم على المرأة أن تصفف أو تحلق أو تقصر لرجل شعره كما ويحرم على الرجل أن يصفف أو يحلق أو يقصر شعره عند امرأة وذلك لما يترتب على ذلك من كشف عورات ونظّر ولمس محرّم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ). [ أخرجه الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن ].
والله تعالى أعلم
13/2/2004