المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله ، قال : رأيت حوشبا في منامي ، فقلت : أبا بشر كيف حالكم ؟ قال : نجونا بعفو الله ، قال : قلت : فما تأمرنا به ؟ قال : « عليك بمجالس الذكر ، وحسن الظن بمولاك ، فكفى بهما خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس قال كان النبى -صلى الله عليه وسلم- يدعو بهؤلاء الدعوات « اللهم إنى أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم افشاء السّلام على المرأة الأجنبية أو العكس أي افشاء المرأة على الرّجل الأجنبي عنها ؟
تاريخ: 11/7/18
عدد المشاهدات: 10441
رقم الفتوى: 256

ما حكم افشاء السّلام على المرأة الأجنبية أو العكس أي افشاء المرأة على الرّجل  الأجنبي عنها  ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لا مانع من افشاء  السلام على المرأة  العجوز  وكذلك جماعة النّساء إن أمنت الفتنة ، وأمّا افشاء السّلام على الشابة الأجنبية المنفردة أو العكس أي افشاء الشابة الأجنبية على الأجنبي الشاب فيكره ذلك إلاّ إذا دعت إليه ضرورة التعامل أو صلة قربى أو علاقة اجتماعية بحيث يترتب على تركه حرج اجتماعي  .
( انظر :  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، للإمام النفراوي (2\323  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، للإمام المواق (2\232 )، مواهب الجليل ،1\460 ، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي،4\758) ، المقدمات الممهدات أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، 3\440 ) .

ومن أدلة جواز السلام على جماعة النساء عند أمن الفتنة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: " مر علينا رسول صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ". وهذا حديث صحيح.
ومن أدلة جواز السلام على العجوز التي لا يفتتن بها ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: " كانت عجوز تأخذ من أصول السلْق فتطرحه في القدر وتكَرْكِر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا ". [تكركر : تطحن ].
 
والله تعالى أعلم
1/4/2004