هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم )؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين وبعد:
يحرم استعمال دواء من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً بلا خلاف نعلمه عند أهل العلم ، وقد صدر بذلك قرارات عديدة من مجامع ومجالس فقهية عالمية ، منها :
1.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 1988م: " يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف ( بالإعقام ) أو ( التعقيم ) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية ".
2. جاء في فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372هـ : " إنّ استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية، وبه يفتي المجلس لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }. [ البقرة: 185 ]، ويقول تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج }. [ الحج: 78 ]. وأمّا استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام ".
إلاّ أنّه يستثى من ذلك حالات الضرورة كأن يمنع الأطباء المرأة من الحمل منعاً نهائياً مؤبداً ويقررون أنّه في حالة حصول حمل سيؤدّي إلى خطر على حياة الأم ولا يوجد وسيلة أخرى لمنع الحمل إلاّ بما يسمّى بتسكير المواسير فلا مانع حينئذ .
والله تعالى أعلم
1/9/2003