المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الواحد بن زيد ، قال : مررت براهب في صومعته (1) فقلت لأصحابي : قفوا حتى أكلمه فدنوت (2) منه فقال لي : « يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد » __________ (1) الصومعة : كل بناء متصمع الرأس ، أي : متلاصقه والمراد مكان العبادة للرهبان (2) الدنو : الاقتراب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس عن جويرية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال « ما زلت على الحال التى فارقتك عليها ». قالت نعم. قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم )؟
تاريخ: 12/2/20
عدد المشاهدات: 10477
رقم الفتوى: 235

هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم )؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
يحرم استعمال دواء من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً بلا خلاف نعلمه عند أهل العلم ،  وقد صدر بذلك قرارات عديدة من مجامع ومجالس فقهية عالمية ، منها :
 
1.جاء في  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 1988م: " يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف ( بالإعقام ) أو ( التعقيم ) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية ".
 
2. جاء في فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372هـ : " إنّ استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية، وبه يفتي المجلس لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }. [ البقرة: 185 ]، ويقول تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج }. [ الحج: 78 ]. وأمّا استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام ".
 
إلاّ أنّه يستثى من ذلك حالات الضرورة كأن يمنع الأطباء المرأة من الحمل منعاً نهائياً مؤبداً ويقررون  أنّه في حالة حصول حمل سيؤدّي إلى  خطر على حياة الأم ولا يوجد وسيلة أخرى لمنع الحمل إلاّ بما يسمّى بتسكير المواسير فلا مانع حينئذ .
 
 
والله تعالى أعلم
1/9/2003