المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 6882
رقم الفتوى: 107

ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو حضور رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وهذا مذهب الحنفية وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في البلاد  ، جاء في المادة 7 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: " لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو رجل حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قبول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح...".

واعتبر الشرع الزواج الذي يتم دون شاهدين أو النكاح الذي لم يستوف النصاب فاسدًا، والدليل على فساده ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". [ حديث صحيح، رواه ابن حبان ( 1248 ) والدارقطني (3/225-226) وأصله عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وقال:"حسن"، وابن ماجة (1879) والإمام أحمد (647 و 165) ].

والزواج الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق وبعده وهذا مذهب الحنفية ، وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في بلادنا .
 
والله تعالى أعلم
8/1/2009 م