المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 6906
رقم الفتوى: 107

ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو حضور رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وهذا مذهب الحنفية وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في البلاد  ، جاء في المادة 7 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: " لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو رجل حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قبول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح...".

واعتبر الشرع الزواج الذي يتم دون شاهدين أو النكاح الذي لم يستوف النصاب فاسدًا، والدليل على فساده ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". [ حديث صحيح، رواه ابن حبان ( 1248 ) والدارقطني (3/225-226) وأصله عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وقال:"حسن"، وابن ماجة (1879) والإمام أحمد (647 و 165) ].

والزواج الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق وبعده وهذا مذهب الحنفية ، وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في بلادنا .
 
والله تعالى أعلم
8/1/2009 م