المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم اخراج زكاة الفطر والفدية من أول رمضان
تاريخ: 10/4/23
عدد المشاهدات: 2367
رقم الفتوى: 1096

" حكم اخراج زكاة الفطر والفدية من أول رمضان "  
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -
أجاز الحنفية اخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان ولا بأس بالأخذ بهذا القول بل إنّ فيه مصلحة للمستحقين خصوصاً في هذه الظروف المرحلية التّي تمر فيها البلاد وبالوقت نفسه فيه تيسير على عمل لجان الزكاة لتتمكن من توزيعها على المستحقين ولا تتأخر لليلة العيد .
وكذلك الأمر بالنسبة لفدية الصيام عن العاجز عن الصيام فيجوز إخراجها من أول شهر رمضان ولا داعي للانتظار لآخر الشّهر وهذا مذهب الحنفية أيضاً . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).
* ملاحظة: فدية الصيام عبارة عن 13 ش عن كل يوم أفطره العاجز عن الصيام ؛ وزكاة الفطر عبارة عن 13 ش عن الشخص الواحد وهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير ولا تجب على الجنين.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 )
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس