المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يحيى ، قال : سمعت طاوسا ، يقول : « خير العيادة (1) أخفها » __________ (1) العيادة : زيارة الغير
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت». ابن ماجة (4223)، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية طهارة المريض
تاريخ: 23/12/20
عدد المشاهدات: 1744
رقم الفتوى: 1113

أجريْتُ عمليَّةً، وأنا الآنَ في المستشفى، ولا أستطيعُ القيَامَ مطلقًا، ولا التَّحرُّكَ للوضوء؛ بسبب العمليَّة،  ولا يوجدُ أحدٌ يساعدُنِي؛ لأنَّنِي وَحْدِي في المستشفى.  كيف يمكنُ لي أنْ أتوضَّأ ، وأنا لا أستطيعُ النُّزُولَ عَنِ السَّرير؟  وكيف أتوجَّهُ إلى القبلة ؟

الإِجَابَةُ :
 الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وبَعْدُ،
    فإذا كان حالُكَ كما جاءَ في السُّؤالِ فَإِنَّك في هذه الحالةِ تتيمَّمُ  وتصلِّي على الهيئة التي يمكنُك أداءُ الصَّلاة بها ، بحيث لا تؤذي نفسَك، ولا تكلِّفُ نفسَك ما لا تطيقُ، وإذا لم يمكنُك التوجُّه للقبلة فَلا حرجَ، والتيمُّمُ يكونُ بالتُّرَابِ أو بأيِّ شيءٍ مِنْ جنْسِ الأرضِ أو قِطْعَةِ قمَاشٍ مغبَّرَةٍ.

- والتيمُّمُ ضربَتَانِ:  ضربةٌ للوَجْهِ بنيَّةِ استباحةِ الصَّلاةِ،  وضربةٌ لليَدَيْنِ مع المِرْفَقَيْن، ويشترطُ في التَّيمُّمِ مسحُ اليَدَيْنِ مِنْ رؤُوسِ الأصابع إلى المرْفَقَيْنِ .

ولا بدَّ مِنَ التَّرتيبِ في المسْحِ، بمعنَى أنَّه لا يصحُّ مسحُ اليدَيْنِ قبلَ مسحِ الوَجْهِ، وإذَا لم يمكِّنُكَ التيمُّم ففِي هذه الحالة تكونُ بحكْمِ فاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ، وحكمُه - أيْ فاقدُ الطَّهُورَيْنِ - أنْ يصلِّي  على حالتِه؛ لحرمةِ الوَقْتِ،  وعندما تتيَسَّرُ له الإعادة يعيد، بحسبِ قدرتِهِ واستطاعتِه، والإعادةُ تصحُّ في كلِّ وقتٍ، وليستْ على الفَوْرِ؛ لأنَّك معذورٌ بأداءِ الصَّلاةِ بغيْرِ طهارَةٍ، ولا يشترطُ التّرتيبُ في إعادةِ الصَّلَوَاتِ  .