المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 1525
رقم الفتوى: 1135

ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟

الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاة والسّلامُ على سيِّدِنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبَعْدُ،
فهذا ليس دمَ حيضٍ، وإنَّما استحاضة، وهي -أي الاستحاضَة-  لا تمنع الصَّلاةَ والصيامَ، ولا العلاقةَ الزَّوجيَّةَ ، لكن يلزمُ عند الصَّلاةِ غَسْلُ موضعِ النَّجاسة، ثم الاستنجاءُ والوضوءُ، وما ينزل أثناءَ الصَّلاة يعفى عنه، ويجب الوضوء لكلِّ فرضٍ، وقبلَ الوضوءِ لا بدَّ من إزالةِ النَّجاسةِ ثمّ الاستنجاء ، ويصحُّ  أنْ تصلِّيَ في الوضوء الواحدِ ما شاءَتْ من النَّوَافل والسُّنن ما دام الوقتُ لم يخرُجْ .