ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
تاريخ:
21/10/20
عدد المشاهدات:
1123
رقم الفتوى:
1135
ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاة والسّلامُ على سيِّدِنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبَعْدُ،
فهذا ليس دمَ حيضٍ، وإنَّما استحاضة، وهي -أي الاستحاضَة- لا تمنع الصَّلاةَ والصيامَ، ولا العلاقةَ الزَّوجيَّةَ ، لكن يلزمُ عند الصَّلاةِ غَسْلُ موضعِ النَّجاسة، ثم الاستنجاءُ والوضوءُ، وما ينزل أثناءَ الصَّلاة يعفى عنه، ويجب الوضوء لكلِّ فرضٍ، وقبلَ الوضوءِ لا بدَّ من إزالةِ النَّجاسةِ ثمّ الاستنجاء ، ويصحُّ أنْ تصلِّيَ في الوضوء الواحدِ ما شاءَتْ من النَّوَافل والسُّنن ما دام الوقتُ لم يخرُجْ .