المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن القاسم ، قالت عائشة : « ما شاك مسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عقبة بن عامر- رضي اللّه عنه- قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ. فأدركت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قائما يحدّث النّاس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلّا وجبت له الجنّة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديّ يقول: الّتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إنّي قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضّأ فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبد اللّه ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء». مسلم (234).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الأحق بالإمامة
تاريخ: 17/5/11
عدد المشاهدات: 3796
رقم الفتوى: 549

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحق بالإمامة

 

س: من الأحق بالإمامة، الفقيه العالم أم القارئ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله الطاهرين وبعد:

لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر الناس، ولو كان في القوم من هو أفضل منه في الورع والسن وسائر الأوصاف.

وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ. لِحَدِيثِ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل بِالنَّاسِ". وَكَانَ ثَمَّةَ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ، لاَ أَعْلَم مِنْهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ"{رواه الترمذي وهو حديث صحيح}، وَلِقَوْل أَبِي سَعِيدٍ:"كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا"، وَهَذَا آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ. وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْفِقْهِ أَهَمُّ مِنْهَا إِلَى الْقِرَاءَةِ، لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لإِِقَامَةِ رُكْنٍ وَاحِدٍ، وَالْفِقْهُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِجَمِيعِ الأَْرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ.

{انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/63)، حاشية الدسوقي(3/301)، نهاية المحتاج(6/68)، الإنصاف(2/172)، الفقه الإسلامي وأدلته(2/348)، الموسوعة الفقهية الكويتية(6/207)}

جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار(1/63):"قال:(وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة) إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، ويجتنب الفواحش الظاهرة".

وجاء في نهاية المحتاج(6/68):"(وَالْأَصَحُّ أَنَّ) (الْأَفْقَهَ) فِي بَابِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ (أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَإِ)، وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ إذْ الْحَاجَةُ إلَى الْفِقْهِ أَهَمُّ لِعَدَمِ انْحِصَارِ مَا يَطْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ {وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ}، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ {أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى أَرْبَعَةِ أَنْفَارٍ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ}.

وَأَمَّا خَبَرُ {أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ} فَمَحْمُولٌ عَلَى عُرِفَهُمْ الْغَالِبِ أَنَّ الْأَقْرَأَ أَفْقَهُ؛ لِكَوْنِهِمْ يَضُمُّونَ لِلْحِفْظِ مَعْرِفَةَ فِقْهِ الْآيَةِ وَعُلُومِهَا.

وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَقْرَإِ الْأَصَحُّ قِرَاءَةً، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ فَالْأَكْثَرُ قِرَاءَةً".

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14 جمادى الآخرة1432هـ الموافق17/5/2011م