المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار قال : بلغنا أن الله عز وجل يقول : « إني أهم بعذاب خلقي فأنظر إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام فيسكن غضبي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي أمامة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه سبحانه: ابن آدم! إن صبرت واحتسبت عند الصّدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنّة». ابن ماجه (1597)، وفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ إزالةِ الشّابِ الشّعرَ الَّذِي على الرِّجليْنِ والصَّدْرِ واليَدَيْنِ ؟
تاريخ: 28/10/20
عدد المشاهدات: 2090
رقم الفتوى: 1141

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد ،
فلا مانعَ  مِنْ إزالةِ شَعْرِ الجسدِ كلِّه؛ لأنّه لا يوجدُ دليلٌ على المنْعِ، والأصلُ في الزِّينةِ الإِباحةُ ما لم يرد دليلٌ على المنع، ولكن يجب الانتباهُ أنَّه لا يجوزُ أنْ يمكِّنَ آخرَ بإزالَةِ الشّعْرِ الذّي بين السُّرَّةِ والرّكبةِ؛ لأنَّ ما بين السُّرَّةِ والركبَةِ يعدُّ عوْرَةً .

واللهُ تَعَالى أعْلَمُ بالصّواب
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء.