المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
فتوى المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ؟
تاريخ: 11/11/20
عدد المشاهدات: 1176
رقم الفتوى: 1148

فتوى المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
أيسر المذاهب بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر هو المذهب الشّافعي .
حيث قد انفرد المذهب الشافعي خلافاً لجمهور أهل العلم بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة بشروط وقيود يجب الإلتزام بها وعدم التفريط بشرط منها ، وإلاّ حرم الجمع وبطلت الصلاة بالإتفاق لأنّها لا تستقر حينئذ على مذهب فقهي .
ومع ذلك نصّ المذهب الشافعي على عدم استحباب الجمع بين الظهر والعصر ولو توفرت الشروط خروجاً من خلاف الجمهور.
وإنّنا من باب التيسير على النّاس نتبنى في المجلس الإسلامي للافتاء قول الشّافعية في المسألة إذا تحققت الشروط والضوابط .
حيث قد اشترط الشافعية للجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر : أن يكون المطر موجوداً عند تكبيرة الإحرام فيهما ( أي الظهر والعصر ) وعند السّلام من الصّلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما .
وصفة المطر الذي يبيح الجمع عند الشافعية هو ما يبلّ أعلى الثوب أو أسفل النعل ومثل المطر الثلج والبَرَد وليس البرْد.
وبناءً على ذلك فما يفعله بعض الأئمة من الجمع بسبب البَرْد والريح والمطر المتوقَع بين الظهر والعصر فإنّه لا يصح اتفاقاً .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
الخميس 19 ربيع الأول 1442 ه
5.11.2020 م