المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
فتوى المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ؟
تاريخ: 11/11/20
عدد المشاهدات: 1222
رقم الفتوى: 1148

فتوى المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
أيسر المذاهب بخصوص الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر هو المذهب الشّافعي .
حيث قد انفرد المذهب الشافعي خلافاً لجمهور أهل العلم بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة بشروط وقيود يجب الإلتزام بها وعدم التفريط بشرط منها ، وإلاّ حرم الجمع وبطلت الصلاة بالإتفاق لأنّها لا تستقر حينئذ على مذهب فقهي .
ومع ذلك نصّ المذهب الشافعي على عدم استحباب الجمع بين الظهر والعصر ولو توفرت الشروط خروجاً من خلاف الجمهور.
وإنّنا من باب التيسير على النّاس نتبنى في المجلس الإسلامي للافتاء قول الشّافعية في المسألة إذا تحققت الشروط والضوابط .
حيث قد اشترط الشافعية للجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر : أن يكون المطر موجوداً عند تكبيرة الإحرام فيهما ( أي الظهر والعصر ) وعند السّلام من الصّلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما .
وصفة المطر الذي يبيح الجمع عند الشافعية هو ما يبلّ أعلى الثوب أو أسفل النعل ومثل المطر الثلج والبَرَد وليس البرْد.
وبناءً على ذلك فما يفعله بعض الأئمة من الجمع بسبب البَرْد والريح والمطر المتوقَع بين الظهر والعصر فإنّه لا يصح اتفاقاً .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
الخميس 19 ربيع الأول 1442 ه
5.11.2020 م