المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ اقتداءِ النَّاسِ في البيوتِ وراءَ الإمامِ، وهو في المسجدِ عَبْرَ مكبِّرَاتِ الصَّوْتِ ؟
تاريخ: 9/12/20
عدد المشاهدات: 1251
رقم الفتوى: 1165

ما حكمُ اقتداءِ النَّاسِ في البيوتِ وراءَ الإمامِ، وهو في المسجدِ عَبْرَ مكبِّرَاتِ الصَّوْتِ ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين، والصَّلاةُ والسّلامُ على سيدنَا محمدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمِينَ ؛ وبعد، 
 فلَا يصحُّ عندَ جماهيرِ أهلِ العلمِ  اقتداءُ النَّاسِ فِي البيوتِ وراءَ الإِمَامِ، وهو في المسجد؛ وذلك لِفقدانِ شرطِ الاتِّصَالِ المكانيِّ ، وهو شرطٌ لصحَّةِ الاقتِدَاء .
جاء في حاشية الجَمَلِ على منهج الطُّلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريِّ ،  مِنْ كتُبِ الشّافعيَّةِ ( 1/551 ):" وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَكَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ فِيهِ مَنْفَذٌ شُرِطَ أَمْرَانِ وُقُوفُ وَاحِدٍ فِيهِ، وَأَنْ لَا يَلْزَمَ الِاسْتِدْبَارُ عِنْدَ إرَادَةِ التَّوَصُّلِ ".

ولا شَكَّ أنَّ هذا الشَّرْطَ -وهُوَ الاتِّصَالُ المكانيُّ -  غَيْرُ متحقِّقٍ باقتداءِ النَّاسِ في البيوت وراءَ الإمَامِ ، وهو في المسجد عَبْرَ مكبِّراتِ الصَّوْتِ فَضْلًا عَنِ  عَدَمِ وجودِ نافذٍ للإمام بدونِ استِدْبَارٍ للقِبْلَة .
جاء في بدائع الصّنائع ، ( 1/145 ) للإمام الكاسانيِّ الحنفيِّ في بيان شروط صحَّةِ الاقْتِدَاء : "(وَمِنْهَا) - اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ؛ وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ، وَالْمَكَانُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَيَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الْمَكَانِ ضَرُورَةً، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْمَكَانِ فَتَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ لِانْعِدَامِ لَازِمِهَا ، وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ يُوجِبُ خَفَاءَ حَالِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُقْتَدِي فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ الَّتِي هِيَ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ عَامٌّ يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ أَوْ نَهْرٌ عَظِيمٌ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ عُرْفًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا حَقِيقَةً فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ".
وجاء في كشَّاف القناع :" وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا - أيْ بينَ  الإمامِ والمأمُومِ -  نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ  لَمْ تَصِحَّ " * مُلاحظة : اتَّفَقَ الفقهَاءُ على جوازِ صلاةِ التَّراويحِ جماعةً في البيوتِ, ولو بشخصَيْنِ، ويتحقَّقُ بذلكَ الأجرُ والثَّوَابُ كامِلًا .


                    واللهُ تَعَالى أعْلَمُ 
                 المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء 

                  18/03/2020 م.