المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : « يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من بر (1) من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغتربين » __________ (1) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربى بك وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قَالَ لزوْجَتِه عليَّ الطَّلاقُ ثلاثًا، إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا ولم يقصدِ الطَّلاق
تاريخ: 30/12/20
عدد المشاهدات: 1229
رقم الفتوى: 1182

متزوجٌ منذُ سنتَيْنِ، وعندَهُ بنْتٌ ،  قبل يَوْمَيْنِ قَالَ لزوْجَتِه:" عليَّ الطَّلاقُ ثلاثًا،  إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا"، ولم يقصدِ الطَّلاقَ ، إنَّمَا العِقَاب، ولم يكن بينهما طلاقٌ مِنْ قَبْلُ، والمرأةُ لم تخْرُجْ مِنَ البَيْت.

الإِجَابَةُ : الحمد لله، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالمِينَ؛ وبعدُ: 

فبدايةً نؤكِّد أنَّه لا عِبْرَةَ للغضَبِ، ولَوْ كان شديدًا طالما أنَّ الزَّوجَ  بوعْيِهِ وَإدراكِهِ، ولدَيْهِ القُدْرَةُ بأنْ يسيطِرَ على ألفَاظِهِ وإرادَتِه. 
وأما بخصوصِ قولِه لزَوْجَتِه " عليَّ الطَّلَاقُ بالثَّلَاثِ إذَا لم تخرجِي من البيت تكونينَ طالقًا " فهذا طلَاق واقعٌ عندَ المذَاهبِ الأربعة، طالما أنَّها لم تخْرُج، ولَوْ لم يَنْوِ الزَّوْجُ  الطَّلَاق  وهو القول الأصوب .
وبناءً عليه: إذَا كانَ الزَّوْجُ لحظةَ التَّلفُّظِ بالطَّلاقِ بوعْيِه وإدْرَاكِه، ولدَيْهِ القُدْرَةُ على السيطَرَةِ على ألفاظِه وإرادَتِه فإنَّ هذه تُحسَبُ طلقةً واحِدَة .

وطالما أنَّ هذِه هي المرَّةُ الأولى الَّتِي يتلفَّظُ بها الزَّوْجُ بالطَّلاقِ منذُ العَقْدِ حتَّى الآنَ, فَإنه يَبْقَى طَلْقَتَانِ إِنْ تلفَّظَ بهِمَا فَإِنَّها تحرُمُ عليه نهائيًّا، ويلزَمُ الزَّوْجَ لإِرجاعِ زوجتِه أنْ يقولَ لهَا: أرجَعْتُكِ لعصْمَتِي ، وذلكَ قبْلَ انتِهَاءِ العِدَّة. 
علمًا أنّ هنالِكَ بعضًا من أهلِ العلمِ، كالإمامِ ابنِ تيميَّةَ-  رحمه الله تعالى- يقولُ: إنَّه إذا لم ينوِ الطّلاقَ بهذا الطّلاق المعلَّقِ ، وإنّما نَوَى التخويف فقط  بقوله إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا ، فإنَّه إذا لم تخرج من البيت  يلزمُهُ كفارةُ يمينٍ، ولا يقعُ الطّلاقُ بهذِه الحَالَة . 

ونحذّر الزَّوْجَ مِنَ التّلاعُبِ والتّهَاوُنِ بألفَاظِ الطّلَاقِ، كما يجبُ عليْهِ أنْ يتوبَ إلى اللهِ تعالى، وألَّا يَعُودَ لهذَا اللّفْظِ مرَّةً أخْرَى . 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء