قَالَ لزوْجَتِه عليَّ الطَّلاقُ ثلاثًا، إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا ولم يقصدِ الطَّلاق
متزوجٌ منذُ سنتَيْنِ، وعندَهُ بنْتٌ ، قبل يَوْمَيْنِ قَالَ لزوْجَتِه:" عليَّ الطَّلاقُ ثلاثًا، إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا"، ولم يقصدِ الطَّلاقَ ، إنَّمَا العِقَاب، ولم يكن بينهما طلاقٌ مِنْ قَبْلُ، والمرأةُ لم تخْرُجْ مِنَ البَيْت.
الإِجَابَةُ : الحمد لله، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالمِينَ؛ وبعدُ:
فبدايةً نؤكِّد أنَّه لا عِبْرَةَ للغضَبِ، ولَوْ كان شديدًا طالما أنَّ الزَّوجَ بوعْيِهِ وَإدراكِهِ، ولدَيْهِ القُدْرَةُ بأنْ يسيطِرَ على ألفَاظِهِ وإرادَتِه.
وأما بخصوصِ قولِه لزَوْجَتِه " عليَّ الطَّلَاقُ بالثَّلَاثِ إذَا لم تخرجِي من البيت تكونينَ طالقًا " فهذا طلَاق واقعٌ عندَ المذَاهبِ الأربعة، طالما أنَّها لم تخْرُج، ولَوْ لم يَنْوِ الزَّوْجُ الطَّلَاق وهو القول الأصوب .
وبناءً عليه: إذَا كانَ الزَّوْجُ لحظةَ التَّلفُّظِ بالطَّلاقِ بوعْيِه وإدْرَاكِه، ولدَيْهِ القُدْرَةُ على السيطَرَةِ على ألفاظِه وإرادَتِه فإنَّ هذه تُحسَبُ طلقةً واحِدَة .
وطالما أنَّ هذِه هي المرَّةُ الأولى الَّتِي يتلفَّظُ بها الزَّوْجُ بالطَّلاقِ منذُ العَقْدِ حتَّى الآنَ, فَإنه يَبْقَى طَلْقَتَانِ إِنْ تلفَّظَ بهِمَا فَإِنَّها تحرُمُ عليه نهائيًّا، ويلزَمُ الزَّوْجَ لإِرجاعِ زوجتِه أنْ يقولَ لهَا: أرجَعْتُكِ لعصْمَتِي ، وذلكَ قبْلَ انتِهَاءِ العِدَّة.
علمًا أنّ هنالِكَ بعضًا من أهلِ العلمِ، كالإمامِ ابنِ تيميَّةَ- رحمه الله تعالى- يقولُ: إنَّه إذا لم ينوِ الطّلاقَ بهذا الطّلاق المعلَّقِ ، وإنّما نَوَى التخويف فقط بقوله إِذَا لم تخرجِي من البيت تكونِينَ طالقًا ، فإنَّه إذا لم تخرج من البيت يلزمُهُ كفارةُ يمينٍ، ولا يقعُ الطّلاقُ بهذِه الحَالَة .
ونحذّر الزَّوْجَ مِنَ التّلاعُبِ والتّهَاوُنِ بألفَاظِ الطّلَاقِ، كما يجبُ عليْهِ أنْ يتوبَ إلى اللهِ تعالى، وألَّا يَعُودَ لهذَا اللّفْظِ مرَّةً أخْرَى .
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ.
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء